Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المقصد الرابع : في القراض
٠
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف القراض
٥
جواز القراض
٧
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
الألفاظ الدالّة على الإيجاب والقبول في عقد القراض
١١
اعتبار التواصل في القبول
١١
هل يعتبر اللفظ في القبول؟
١١
تذنيب : وجوب التنجيز في القبول
١٢
اعتبار تعيين الحصّة في الربح لكلّ واحد من المتعاقدين في صحّة العقد
١٢
حكم ما لو عيّن المالك حصّته فقط أو حصّة العامل فقط
١٢
البحث الثاني : المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين
١٣
صحّة مقارضة المريض في مرض موته
١٤
جواز تعدّد كلٍّ من المالك والعامل في القراض
١٤
تذنيب : جواز مقارضة الاثنين وإن لم يثبت لكلٍّ منهما الاستقلال
١٥
جواز مقارضة الاثنين واحداً ووجوب تبيين نصيب العامل من الربح
١٦
جواز المقارضة على مال الطفل والمجنون مع المصلحة لوليّهما
١٦
اشتراط كون الدافع مالكَ المال أو مَنْ أذن له المالك فيه
١٧
ليس للعامل في القراض مضاربة غيره بدون إذن المالك
١٧
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
1 ـ كونه من النقدين : دراهم ودنانير
١٨
قول بعض العامّة بجواز القراض بكلّ مال
٢٠
عدم جواز المضاربة بالنقرة والتبر والحليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروب بسكّة المعاملة
٢١
حكم المضاربة بالفلوس
٢١
حكم المضاربة بالدراهم المغشوشة
٢٢
تذنيب : عدم جواز جَعْل المنافع رأس مال القراض
٢٢
2 ـ كون رأس المال معلوماً
٢٣
هل يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهَداً؟
٢٣
3 ـ كونه معيّناً
٢٤
عدم جواز القراض على الديون
٢٥
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه ثوباً فقال له : بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك
٢٥
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه غزلاً وقال : انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا
٢٦
عدم صحّة القراض فيما إذا دفع إليه حنطة ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما
٢٦
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما
٢٦
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما
٢٦
صحّة القراض فيما لو كان له عند رجل وديعة أو عارية فقارضه عليها
٢٧
حكم ما لو كان له مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معيّن
٢٧
هل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟
٢٨
بطلان القراض فيما لو كان له في ذمّة غيره مال فقال : اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف فعزل المال
٢٨
عدم صحّة القراض فيما لو كان لرجل في ذمّة غيره ألف فقال لثالث : اقبضها منه وقد قارضتك عليها فقبضها منه
٢٩
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على ألف ثمّ قال له : خُذها من فلان أو قال للّذي عليه الدَّيْن : احملها إليه ، فَفَعَل
٢٩
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال : قارضتك على أحدهما بالنصف
٣٠
فساد القراض فيما لو دفع إليه ألف درهم وقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك
٣٠
حكم ما إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف
٣٠
عدم صحّة القراض فيما لو قال صاحب الدَّيْن : قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه
٣١
عدم صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على الدَّيْن الذي عليك
٣١
صحّة القراض فيما لو قال : خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه
٣٢
صحّة القراض فيما لو قال : بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض
٣٢
فيما لو قال : خُذ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك لم يصر قراضاً بذلك
٣٢
صحّة القراض فيما لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك
٣٢
هل يشترط في القراض كون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه؟
٣٢
جواز اشتراط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك
٣٣
حكم ما لو كان الغلام حُرّاً وشرط عليه العمل مع العامل أو لم يشترط عليه عملاً
٣٤
صحّة شرط كون الربح أثلاثاً بين المالك وعبده والعامل
٣٤
حكم اشتراط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح
٣٥
فيما لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها جاز
٣٥
حكم ما لو مزج ألفين له بألف لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر
٣٥
البحث الرابع : العمل
اشتراط كون العمل في القراض تجارةً
٣٦
فيما لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري حنطة يطحنها أو دقيقاً يخبزه ونحوهما ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما لم يصح
٣٦
حكم ما لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها وتكون الفوائد بينهما
٣٨
فيما لو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضاً
٣٨
فيما لو دفع إلى صيّاد شبكةً وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعاملة
٣٨
حكم ما لو دفع إلى رجل أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض أيضاً كذلك
٣٩
بيان ما يقتضيه إطلاق إذن المالك للعامل في التصرّف
٤٠
عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن
٤١
فروع :
1 ـ حكم ما لو شرط أن لا يشتري العامل إلاّ نوعاً بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع
٤٣
2 ـ فيما لو قال : اشتر هذا الشيء فإذا انقطع فتصرَّفْ في كذا جاز
٤٣
3 ـ هل فرقٌ بين قول : لا تشتر إلاّ هذه السلعة ... وبين قول : لا تشتر هذه السلعة؟
٤٣
4 ـ هل فرقٌ بين قول المالك : لا تبع إلاّ من فلان وبين قوله : لا تبع من فلان؟
٤٤
5 ـ هل فرقٌ بين تعيين شخص للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع في جواز القراض معهما؟
٤٤
عدم اشتراط تعيين نوع يتصرّف فيه العامل في صحّة القراض
٤٤
ثبوت الضمان فيما إذا تجاوز العامل عمّا شُرط عليه
٤٥
حكم توقيت القراض مطلقاً ومقيّدا
٤٦
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها
٤٧
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ
٤٨
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها
٤٨
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً وأطلق
٤٨
تذنيب : في حكم ما لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر
٤٩
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
1 ـ اختصاص الربح بالمتعاقدين
٥٠
عدم صحّة شرط بعض الربح لغير المتعاقدين وصحّة شرط عمل الثالث
٥٠
صحّة القراض فيما لو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي
٥٠
حكم ما لو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه او ابنك
٥٠
2 ـ كون الربح مشتركاً بين المتعاقدين
٥١
حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك
٥١
حكم القراض فيما لو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك
٥٢
فيما لو ضمّن المالكُ العاملَ انقلب القراض قرضاً وكان الربح بأسره للعامل
٥٣
3 ـ كون الحصّة لكلٍّ من المتعاقدين معلومةً
٥٤
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله
٥٤
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً والربح بيننا ولم يقل نصفين
٥٤
حكم القراض فيما لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح
٥٥
صحّة القراض فيما لو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك
٥٦
4 ـ كون العلم بالربح من حيث الجزئيّة المشاعة لا بالتقدير
٥٦
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك على أنّ لك أو لي من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة
٥٦
بطلان القراض فيما لو قال : لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح ودرهم
٥٦
حكم ما لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألف منهما ولي ربح الألف الأُخرى
٥٧
حكم ما لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال
٥٨
حكم ما لو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها
٥٨
تذنيب : حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما وشرط المالك أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعة
٥٨
حكم ما لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك
٥٩
حكم ما لو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألف منها لي وألف لك
٥٩
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
أحكام القراض الصحيح
٦١
لزوم الحصّة المشترطة للعامل
٦١
وجوب كون تصرّف العامل مقصوراً على ما يحصّل الربح والفائدة
٦٢
حكم ما إذا دفع إلى العامل مال القراض ونصّ على التصرّف أو أطلق
٦٣
حكم ما لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف
٦٤
فيما لو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت فهل له المزارعة؟
٦٤
حكم البيع نسيئةً بدون إذن المالك
٦٥
ضمان العامل للثّمن أو قيمة المبيع بمخالفته الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذن أو بالتفريط
٦٦
ليس للعامل الشراء نسيئةً إلاّ بإذن المالك
٦٧
وجوب الإشهاد فيما إذا أذن له في البيع نسيئةً ففَعَل
٦٧
حكم ما إذا أذن له في البيع نسيئةً ومَنَعه من البيع حالاًّ أو لم يمنعه
٦٧
فيما إذا باعه حالاًّ لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد استيفاء الثمن
٦٨
فيما لو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن وسلّمه فهل يجب الإشهاد؟
٦٨
جواز البيع بالعرض للعامل إذا ظنّ حصول الفائدة فيه
٦٨
جواز شراء المعيب للعامل إذا رأى فيه ربحاً
٦٨
حكم ما إذا اشترى العامل المعيب بقدر قيمته أو بدونها
٦٨
حكم ما لو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب
٦٩
حكم ما إذا ثبت الردّ على البائع وردّه العامل أو المالك
٦٩
عدم جواز معاملة المالك للعامل في مال القراض
٧٠
ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة
٧٠
عدم جواز الاشتراء بمال القراض أكثر من مال القرض
٧٠
عدم جواز شراء مَنْ يعتق على ربّ المال بمال القراض
٧٢
حكم ما إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على ربّ المال بإذن صاحب المال أو بدون إذنه
٧٢
تذنيب : صحّة شراء العامل مَنْ نذر المالك عتقه إذا لم يعلم العامل بالنذر
٧٤
ليس للعامل شراء زوج صاحبة المال
٧٤
حكم ما إذا اشترى العامل زوج صاحبة المال بإذنها أو بغير إذنها
٧٥
حكم شراء العامل زوجة المالك
٧٥
حكم ما لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل
٧٦
حكم ما لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه
٧٧
حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده
٧٧
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض
٨٠
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه في الذمّة للقراض
٨٢
ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك
٨٣
البحث الثاني : في قراض العامل
حكم قراض العامل غيره
٨٣
تصوّر قراض العامل غيره بإذن المالك في موضعين وحكمهما
٨٤
جواز قراض العامل غيره بإذن المالك وحكم جَعْل الربح بأسره للعامل الثاني أو جَعْل قسط منه له وللثاني الباقي
٨٥
حكم ما لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك وكان الثاني عالماً بالحال أو لم يكن
٨٥
حكم ما لو تلف المال في يد العامل الثاني عالماً بالحال أو جاهلاً
٩٠
فيما لو أذن ربّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً جاز وإن كان بعد العمل
٩١
عدم جواز مزج مال عامل القراض بمال المضاربة
٩٢
حكم ما لو قال المالك للعامل : اعمل برأيك
٩٢
حكم أخذ العامل من غير المالك مضاربةً أُخرى
٩٣
البحث الثالث : في السفر
ضمان العامل للمال فيما لو نهاه المالك عن السفر به أو أمره بالسفر إلى جهة معيّنة أو بلد معيّن فسافر إلى غيرهما
٩٤
هل يجوز للعامل السفر بالمال فيما لو لم ينهه المالك عنه ولا أذن له فيه؟
٩٥
عدم جواز السفر في طريق مخوف فيما لو أذن المالك للعامل في السفر مطلقاً
٩٧
حكم البيع فيما لو سافر العامل مع انتفاء الإذن أو مع النهي عن السفر أو أمره بالسفر في جهة بعينها أو بلد بعينه فخالفه
٩٧
حكم بيع المتاع في البلد المنقول إليه بأقلّ ممّا كان يبيعه في البلد المنقول عنه
٩٨
على العامل فيما إذا اتّجر في الحضر أن يلي من التصرّف فيه ما يليه ربّ المال في العادة
٩٨
هل للعامل الإنفاق من مال القراض في الحضر والسفر على نفسه؟
٩٩
لزوم شرط النفقة في الحضر والسفر
١٠١
فيما لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه فأراد العامل الرجوع إلى بلده فهل يستحقّ نفقة الرجوع؟
١٠٢
فيما لو كان مع العامل مال لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض فهل تقسّط النفقة على قدر المالين أم لا؟
١٠٣
فيما لو عيّن المالك للعامل قدراً معيّناً من النفقة لم يجز له التجاوز منه
١٠٤
فيما لو نهى المالك العاملَ عن الإنفاق من مال القراض في السفر لم يجز له الإنفاق
١٠٤
فيما إذا أطلق المالك القراض كان للعامل الإنفاق في السفر بالمعروف
١٠٤
فيما إذا أقام العامل في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلد للحاجة كانت النفقة على مال القراض
١٠٤
استحقاق العامل النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يُشترط
١٠٤
حكم ما لو كان مع العامل مال قراض لغير المالك الأوّل وشرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض
١٠٥
حكم ما لو شرط المالك الأوّل النفقة وشرطها المالك الثاني أيضاً
١٠٥
فيما لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض
١٠٥
فيما لو مرض فافتقر إلى الدواء أو مات لم يحسب الدواء أو الكفن من مال القراض
١٠٥
فيما لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك فلا نفقة
١٠٥
فيما لو قتّر العامل على نفسه في الإنفاق لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف
١٠٦
فيما لو أسرف العامل في النفقة حُسب عليه الزائد على قدر المعروف
١٠٦
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
هل يملك العامل حصّته من الربح بظهوره أم بقسمته؟
١٠٦
للعامل والمالك استحقاق شيء من الربح بعد استيفاء المالك جميع رأس ماله
١٠٨
فيما إذا كان في المال خسران وربح جُبرت الوضيعة من الربح
١٠٨
عدم استقرار ملك كلّ واحد من العامل والمالك حصّته من الربح بظهوره
١٠٨
فيما إذا ارتفع القراض والمال ناضٌّ واقتسماه حصل الاستقرار
١٠٩
هل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاص المال من غير قسمة؟
١٠٩
عدم حصول الاستقرار فيما لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد
١٠٩
فيما لو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل
١١٠
فيما لو أتلف الأجنبيّ مال القراض ضمن بدله
١١٠
حكم وطئ العامل أو المالك الجارية المشتراة للقراض
١١٠
تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلاًّ عن صاحبه
١١٢
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
حكم ما إذا حصلت في مال القراض زيادة متّصلة أو منفصلة
١١٢
حكم ما لو حصل في المال نقص بانخفاض السوق أو بمرض حادث أو بعيب متجدّد
١١٣
حكم ما إذا حصل نقص في العين بتلف بعضه
١١٣
حكم ما لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة أو أتلفه أجنبيٌّ كذلك
١١٥
فيما لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة فهل يرتفع القراض أم يبقى في البدل؟
١١٦
حكم ما لو كان مالٌ مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائة منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما
١١٦
حكم ما لو اشترى العامل عبداً للقراض فقتله قاتل
١١٧
حكم ما إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع
١١٨
الفصل الرابع : في التنازع
فيما لو ادّعى العامل التلفَ صُدّق باليمين وعدم البيّنة
١٢٣
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال
١٢٤
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في الربح
١٢٥
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا فقال صاحب المال : اشتريته للقراض وقال العامل : اشتريته لنفسي
١٢٦
حكم ما لو اختلفا في قدر حصّة العامل
١٢٧
حكم ما لو اختلفا في قدر رأس المال
١٢٩
حكم ما لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصف الربح بينهما بالسويّة وله النصف ثمّ اختلفوا
١٣٠
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في أصل القراض أو في جنس مال القراض
١٣١
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
هل يحتاج في فسخ القراض إلى حضور المالك أو العامل ورضاه؟
١٣٣
حكم ما إذا فسخا العقد أو أحدهما وكان قبل العمل أو بعده
١٣٣
حكم ما لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحاً
١٣٤
حكم ما لو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع
١٣٥
فيما لو لم يكن في المال ربح فهل يجب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك؟
١٣٧
بيان ما يرتفع به القراض
١٣٨
فيما لو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فهل يكون ذلك ارتفاعاً للقراض؟
١٣٩
بطلان القراض بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه
١٣٩
حكم ما إذا مات المالك وكان المال ناضّاً أو عرضاً
١٣٩
حكم ما إذا مات المالك وأراد العامل والوارث الاستمرار على العقد وكان المال ناضّاً أو عروضاً
١٤٠
حكم ما لو مات العامل وكان المال ناضّاً أو متاعاً
١٤٣
حكم ما إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعدّدين
١٤٤
حكم ما إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة
١٤٥
حكم القراض الفاسد
١٤٦
حكم القراض فيما لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف
١٤٨
حكم بيع العامل الخمر وشرائه وكذا الخنزير وأُمّ الولد
١٤٩
حكم ما إذا قال المالك للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح أو شركة
١٥١
فيما لو دفع المالك إلى العامل ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف فهل يحتسب التالف من الربح أم من رأس المال؟
١٥١
فيما لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضاً فهل هما قراضان؟
١٥٢
فيما لو دفع إليه ألفاً قراضاً بعقد ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً بعقد آخَر فهل يجوز له ضمّ الثانية إلى الأُولى؟
١٥٤
حكم ما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث
١٥٤
حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز
١٥٥
حكم دفع المال قراضاً واشتراط نقل المال إلى موضع كذا والشراء من أمتعته ثمّ بيعها هناك أوردّها إلى موضع القراض
١٥٦
حكم ما لو دفع شخص إلى العامل مالاً قراضاً ودفع إليه آخَر كذلك فاشترى بكلّ واحد من المالين عبداً ثمّ اشتبها
١٥٦
حكم ما إذا فَعَل المضارب ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه
١٥٨
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً للتجارة فقال المالك : كنت نهيتك عن ابتياعها وابتعتها بعد النهي وأنكره العامل
١٦٠
حكم ما لو قال العامل : أذنت لي في شراء كذا فقال المالك : لم آذن فيه أو قال العامل : أذنت لي في البيع نسيئةً أو في الشراء بعشرة فقال المالك : بل أذنت في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة
١٦٠
هل للمقرض للعامل الرجوع بما أقرضه إيّاه على ربّ المال فيما لو أخذ المال وفسخ المضاربة؟
١٦١
حكم ما لو دفع المالك إلى العامل ألفاً مضاربةً فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جاريةً وضاع الثمن قبل دفعه
١٦١
بيان الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد المضاربة
١٦٢
المقصد الخامس : في اللّقطة
تعريف اللّقطة
١٦٥
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
كراهة الالتقاط في غير الحرم
١٦٧
عدم ضمان الأمين للّقطة إذا وجدها ولم يأخذها
١٧٠
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا وجدها وأخذها إلاّ بالتعدّي أو نيّة التصرّف وعدم الردّ على المالك
١٧١
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا أخذها على وجه الالتقاط
١٧١
حكم أخذ الملتقط اللّقطة إذا علم الخيانة من نفسه
١٧١
كراهة أخذ الأمين في الحال اللّقطة إذا علم أنّه لو أخذها لخان فيها
١٧٢
حكم أخذ لقطة الحرم
١٧٢
هل يجب الإشهاد على اللّقطة لواجدها؟
١٧٣
هل للملتقط الإشهاد على جنس اللّقطة وجميع صفاتها أو بعضها؟
١٧٤
الركن الثاني : الملتقط
مقدّمة : في اشتمال اللّقطة على نوع أمانة وولاية واكتساب
١٧٥
ليس للذمّيّ الالتقاط في الحرم
١٧٦
حكم أخذ الكافر اللّقطة في دار الإسلام أو في دار الحرب
١٧٦
ليس للمرتدّ عن فطرة الالتقاط
١٧٧
فيما إذا التقط المرتدّ عن فطرة فهل يكون الملتقَط ميراثاً لورثته؟
١٧٧
هل يكون ما التقطه المرتدّ عن فطرة لقطةً بالنسبة إلى الآخذ منه؟
١٧٨
حكم أخذ الفاسق للّقطة
١٧٨
تذنيب : في منع الفاسق من لقطة الحرم
١٨٠
أقسام التقاط العبد بالنسبة إلى إذن سيّده فيه وعدمه وإطلاقه وأحكامها
١٨٠
صحّة تعريف العبد للّقطة
١٨٣
هل تدخل اللّقطة في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له فيما لو لم يأذن السيّد؟
١٨٤
حكم ما إذا لم يعلم السيّد بالتقاط عبده وأقسام علم السيّد به وأحكامها
١٨٥
صحّة التقاط العبد فيما إذا لم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه
١٨٨
أحكام علم السيّد بالالتقاط وعدمه
١٨٨
بيان قول للشافعي في عدم جواز التقاط العبد
١٩١
حكم ما إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة أو بعد علمه وقبل أخذها منه
١٩٣
تذنيب : في جواز أخذ العبد القنّ والمدبَّر وأُمّ الولد لقطة الحرم وعدم جواز التملّك لهم ولا لسيّدهم
١٩٤
حكم التقاط المكاتَب المشروط
١٩٤
حكم ما إذا التقط المكاتَب وعاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف للّقطة
١٩٦
حكم ما إذا مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف للّقطة
١٩٧
حكم التقاط مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق
١٩٧
حكم التقاط المبعّض فيما إذا كان بينه وبين سيّده مهايأة أو لم يكن
١٩٨
حكم ما إذا التقطت أُمّ الولد فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها
١٩٩
حكم التقاط الصبي أو المجنون أو السفيه من الحرم وغيره
٢٠١
فيما إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً اعتمد المصلحة
٢٠٢
فيما لو احتاج التعريف إلى مؤونة لم يصرف مال الصبي إليه
٢٠٢
حكم ما لو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير
٢٠٣
حكم ما لو كان الوليّ قصّر بترك اللّقطة في يد الصبي حتى تلفت أو أتلفها
٢٠٣
صحّة تعريف السفيه للّقطة دون الصبي والمجنون
٢٠٤
الركن الثالث : في المال الملقوط
حكم التقاط لقطة الحرم وتملّكها
٢٠٤
جواز تملّك لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً
٢٠٧
حدّ القليل الذي لايجب تعريفه
٢٠٨
فروع :
1 ـ حكم ما لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه
٢١٠
2 ـ هل يجب دفع العين مع وجود صاحبها أو القيمة؟
٢١١
3 ـ هل يجب الضمان فيما لو تلف المال بتفريطه ثمّ وجد صاحبه؟
٢١١
4 ـ في أنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم
٢١١
وجوب تعريف اللّقطة فيما إذا بلغت درهماً فما زاد
٢١١
وجوب التعريف حولاً في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها
٢١١
جواز تناول ما لا بقاء له كالهريسة ونحوها بعد التقويم على نفسه
٢١٢
كراهة التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته
٢١٢
جواز التقاط ما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والماشية والزرع
٢١٣
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّي
٢١٣
حكم ما إذا نوى الملتقط الاحتفاظ للّقطة دائماً ثمّ دفعها إلى الحاكم
٢١٤
فيما لو تعذّر على الملتقط الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها أودعها الحاكم
٢١٤
فيما لو أخذ الملتقط للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول
٢١٤
لزوم التعريف حولاً فيما إذا قصد الملتقط الحفظ أبداً
٢١٤
ضمان الملتقط للّقطة فيما لو نوى الخيانة
٢١٥
حكم ما إذا نوى الخيانة ثمّ دفعها إلى الحاكم أو لم يدفعها إليه بل عرّفها حولاً
٢١٥
اللّقطة أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريط أو نقصت في الحول
٢١٦
فيما إذا تلفت اللّقطة بعد التعريف سنةً هل تصير مضمونةً على الملتقط أم لا؟
٢١٦
حكم ما إذا أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة
٢١٧
هل اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك؟
٢١٨
حكم ما لو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً أو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره
٢١٨
البحث الثاني : في التعريف
فيما ينبغي للملتقط أن يفعله بالنسبة إلى اللّقطة
٢١٨
وجوب تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد
٢١٩
بيان المراد من التعريف سنةً
٢٢١
قدر مدّة التعريف فيما بلغ درهماً فصاعداً
٢٢١
عدم وجوب التوالي في التعريف ووجوب المبادرة فيه
٢٢٤
الإيغال في الإيهام هو الأحوط في التعريف
٢٢٥
جواز ذكر الجنس في التعريف
٢٢٥
فيما لو ذكر بعض صفات اللّقطة لم يستقص على الجميع
٢٢٥
عدم وجوب مباشرة التعريف على الملتقط
٢٢٦
حكم ما إذا احتاج التعريف إلى مؤونة
٢٢٦
بيان مكان التعريف
٢٢٧
في أنّه ينبغي أن يتولّي التعريف شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب
٢٢٩
في أنّه ليس للملتقط تسليم اللُّقطة إلى غيره إلاّ بإذن الحاكم
٢٢٩
فيما لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إلى الحاكم
٢٢٩
فيما قيل في تعريف القليل وقدر مدّته
٢٢٩
فيما قيل في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير
٢٣١
تذنيب : فيما قيل من حلّيّة التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك
٢٣٢
حكم ما لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعة
٢٣٢
فيما لا يبقى عاماً يتخيّر ملتقطه بين أكله وحفط ثمنه وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه
٢٣٤
فيما لا يبقى عاماً ليس لملتقطه بيعه بنفسه مع وجود الحاكم
٢٣٥
فيما لا يبقى عاماً إذا افتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل
٢٣٦
تذنيب : فيما إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى العلاج تولاّه الحاكم إن أمكن
٢٣٦
حصول الإثم بتأخير التعريف عن الحول الأوّل إن أمكن
٢٣٧
هل يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل؟
٢٣٧
حكم ما لو ترك التعريف في الحول الأوّل لعجزه عنه
٢٣٨
البحث الثالث في التملّك
فيما يفعله الملتقِط إذا عرّف حولاً ولم يكن الملتقَط من لقطة الحرم
٢٣٩
عدم ملك الملتقط اللُّقطة بمضيّ الحول من غير اختياره تملّكها
٢٤٣
هل تدخل اللّقطة في ملك الملتقط بعد الحول قهراً؟
٢٤٣
هل يثبت الملك للملتقط بدون التصرّف؟
٢٤٤
حكم تملّك لقطة حرم مكة
٢٤٥
جواز التصرّف في اللُّقطة بعد التعريف حولاً سواء كانت اللُّقطة أثماناً أو عروضاً
٢٤٧
البحث الرابع : في وجوب الردّ
وجوب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره
٢٥١
حكم لقطة غير الحرم إن كانت أقلّ من درهم أو زادت على ذلك
٢٥١
حكم ما إذا زادت اللُّقطة بعد تملّك الملتقط لها ثمّ جاء المالك
٢٥٢
حكم ما لو التقط وعرّف حولاً ثمّ مَلَك ثمّ باع أو وهب ثمّ جاء المالك
٢٥٣
حكم ما إذا رجعت اللُّقطة ـ في الفرض المزبور ـ بفسخ أو عقد ناقل قبل أخذ البدل
٢٥٣
حكم ما لو باع الملتقط اللُّقطةَ بخيار ثمّ جاء مالكها في مدّة الخيار
٢٥٣
فيما لو باع الملتقط اللُّقطة أو اشترى بها شيئاً بعد أن تملّكها لم يكن للمالك الرجوع في الثمن ولا في العين
٢٥٤
حكم ما إذا اشترى الملتقط بالعين جاريةً ثمّ ظهر أنّها بنت صاحب اللُّقطة
٢٥٤
حكم ما إذا أتلف الملتقط اللُّقطة أو تلفت بتفريطه أو تلفت بعد الحول قبل نيّة التملّك
٢٥٥
حكم ما إذا تملّك اللُّقطة الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت
٢٥٦
فيما قاله بعض الشافعيّة من جَعْل اللُّقطة من المباحات فيما إذا تملّكها الملتقط بعد الحول ولم يجئ صاحبها
٢٥٧
حكم ما لو وجد المالك العين ناقصةً
٢٥٨
حكم ما إذا كانت اللُّقطة موجودةً وكتمها الملتقط ولم يعرّفها ثمّ ظهر المالك
٢٦٠
حكم ما لو وجد اللُّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً
٢٦٠
حكم ما لو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها الآخَر فأخذها
٢٦١
حكم ما لو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه وقال له : هاتها أو أعطني إيّاها أو ارفعها إلَيَّ
٢٦١
حكم ما لو تنازعا في لقطة فادّعى كلٌّ منهما أنّه الذي التقطها دون صاحبه وأقام كلٌّ منهما بيّنةً
٢٦١
حكم ما لو ضاعت اللُّقطة عن ملتقطها بغير تفريط منه
٢٦١
حكم ما لو التقطها آخَر فعرف أنّها ضاعت من الملتقط الأوّل
٢٦٢
حكم ما لو تملّكها الملتقط الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك
٢٦٣
فروع :
1 ـ حكم ما لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدَفَعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع
٢٦٣
2 ـ حكم ما لو دفع اللُّقطةَ إلى الحاكم وترك التعريفَ والتملّك ثمّ ندم وأرادهما
٢٦٤
3 ـ حكم ما لو وجد خمراً أراقها صاحبها ثمّ صارت عنده خَلاًّ
٢٦٤
وجوب دفع اللُّقطة إلى مالكها وحكم ما إذا جاء مَنْ يدّعيها
٢٦٥
هل يكفي الشاهد الواحد العَدْل في وجوب دفع اللُّقطة؟
٢٦٧
حكم ما إذا حضر طالب اللُّقطة ووَصَفها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له
٢٦٨
حكم ما لو أقام واحد بيّنةً باللُّقطة فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنة أُخرى بأنّها له أيضاً
٢٦٩
تذنيب : فيما لو أقام مدّعي اللُّقطة شاهدين عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي
٢٧٠
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها اثنان وتداعياها
٢٧٠
تذنيب آخَر : في أنّه لا تُدفع اللُّقطة إلى مَنْ خرجت له القرعة إلاّ باليمين
٢٧١
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها
٢٧١
حكم ما لو جاء مدّعي اللُّقطة فادّعاها ولم يُقِمْ بيّنةً ولا وَصَفها
٢٧١
المطلب الثالث : في اللواحق
هل يملك الملتقط اللُّقطة مجّاناً بغير عوض يثبت في ذمّته أو لا يملكها إلاّ بعوض يثبت في ذمّته لصاحبها؟
٢٧٣
حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها أو المدفون في أرض لا مالك لها
٢٧٣
حكم ما لو وجد في داره شيئاً ولم يعرفه
٢٧٤
حكم ما لو وجد في صندوقه شيئاً ولم يعرف أنّه له
٢٧٤
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف دابّة
٢٧٥
حكم ما لو وجد عنبرةً على ساحل البحر
٢٧٦
حكم ما لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك
٢٧٧
حكم ما لو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبتها فمرّت بها في البحر فصادها رجل
٢٧٧
حكم ما لو نصب فخّاً أو شَرَكاً فوقع فيه صيد فأخذه وذهب به وصاده آخَر
٢٧٨
حكم ما لو وجد غزالاً أو حمار وحش أو غيرهما في شَرَك وقد شارف الموت فخلّصه وذبحه
٢٧٨
حكم ما لو أُخذت ثيابه في الحمّام ووجد بدلها أو أخذ مداسه وتُرك له بدله
٢٧٨
حكم ما لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها
٢٧٩
حكم ما لو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها
٢٧٩
حكم ما لو وجد كنزاً في فلاة أو خربة وليس عليه أثر الإسلام
٢٨٠
حكم ما لو وجد لقطةً في دار الحرب
٢٨٠
حكم ما لو دخل دار الحرب بأمان أو متلصّصاً فوجد فيها لقطةً
٢٨٠
حكم ما لو مات الملتقط قبل التعريف أو كان قد عرّف بعض الحول
٢٨٠
حكم ما لو مات الملتقط بعد تعريف اللُّقطة حولاً وتملّكها
٢٨١
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
جواز التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع ولا يد عليه إلاّ ما يستثنى
٢٨٣
كراهة أخذ الحيوان في صُور الجواز
٢٨٣
عدم جواز التقاط كلّ ما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع
٢٨٣
حكم ما إذا وجد بعيراً مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه
٢٨٥
حكم ما لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه
٢٨٦
جواز أخذ الشاة الموجودة في فلاة أو في مهلكة
٢٨٧
عدم جواز التقاط الشاة أو غيرها من صغار الأنعام إذا وُجدت في العمران
٢٨٩
فيما يفعله الملتقط إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النعم من الفلاة
٢٩٠
فيما يفعله الملتقط للشاة في الفلاة إذا اختار حفظها على صاحبها
٢٩٢
فيما يفعله الملتقط إذا اختار بيع اللُّقطة
٢٩٣
حكم أخذ الشاة وشبهها في العمران
٢٩٤
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت ثمّ خرجت إلى الصحراء
٢٩٥
هل البقر والخيل والبغال حكمها حكم الإبل أم لا؟
٢٩٦
حرمة أخذ الأحجار الكبيرة والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها
٢٩٧
عدم جواز أخذ السُّفُن المربوطة دون السُّفُن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّح
٢٩٨
ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران
٢٩٨
حكم ما لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي
٣٠٠
المطلب الثاني : في الملتقط
صحّة أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغ عاقل
٣٠١
حكم ما لو أخذ الضالّة في موضع المنع
٣٠١
جواز التقاط الضالّة في موضع الجواز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه
٣٠١
جواز أخذ الضالّة للكافر والفاسق
٣٠١
حكم ما لو وجد الضالّة في موضع يخاف عليها فيه
٣٠٢
فيما لو ترك دابّة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها تملّكها
٣٠٣
المطلب الثالث : في الأحكام
جواز أخذ الإمام ونائبه الضالّة على وجه الحفظ لصاحبها
٣٠٤
جواز أخذ الضالّة مطلقاً لكلّ أحد بقصد الحفظ لمالكها
٣٠٤
فيما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة
٣٠٥
فيما إذا التقط الضالّةَ غيرُ الإمام ونائبه ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها فأنفق من نفسه فهل له أن يرجع أم لا؟
٣٠٥
عدم ضمان الضالّة بعد الحول إلاّ مع قصد التملّك
٣٠٥
فيما لو قصد حفظ الضالّة دائماً لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي
٣٠٥
حكم ما لو قصد التملّك ثمّ نوى الحفظ بعد ذلك أو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك
٣٠٦
جواز أخذ المملوك الصغير دون البالغ أو المراهق
٣٠٦
فيما إذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ لم يدفع إلى مدّعيه إلاّ بالبيّنة
٣٠٦
فيما لو ترك متاعاً في مهلكة فخلّصه إنسان لم يملكه
٣٠٦
فيما لو كان المتروك عبداً لم يملكه آخذه
٣٠٦
هل يستحقّ الآخذ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟
٣٠٧
ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه فهل هو له؟
٣٠٧
حكم ما إذا انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها
٣٠٧
هل يُملك العبد الصغير أو الجارية الصغيرة بعد التعريف؟
٣٠٨
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
تعريف اللقيط
٣٠٩
الركن الأوّل : الالتقاط
وجوب الالتقاط كفايةً
٣٠٩
استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط
٣١٠
الركن الثاني : اللقيط
هل يجوز التقاط الصبي الذي بلغ سنّ التمييز؟
٣١١
الركن الثالث : الملتقِط
اعتبار التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة في الملتقِط
٣١٢
عدم جواز التقاط الكافر الصبي المسلم
٣١٣
جواز التقاط الكافر طفلاً محكوماً بكفره
٣١٣
جواز التقاط المسلم الطفل الكافر
٣١٣
هل تُشترط العدالة في الملتقِط؟
٣١٣
حكم التقاط مَنْ ظاهر حاله الأمانة
٣١٥
عدم صحّة التقاط المبذّر المحجور عليه
٣١٥
عدم اشتراط الذكورة في الملتقِط ولا كونه غنيّاً
٣١٦
حكم ما لو ازدحم على لقيط اثنان
٣١٦
فيما إذا ترجّح أحد الملتقطين بوصف يوجب تخصيصه به وبيان الصفات المرجّحة
٣١٨
عدم تقدّم المرأة على الرجل في اللقيط
٣١٩
عدم تقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره
٣٢٠
حكم ما إذا تساوى الملتقطان
٣٢٠
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
وجوب حفظ اللقيط دون نفقته وحضانته
٣٢١
حكم ما إذا كان الملتقط للصبي بلديّاً أو قرويّاً
٣٢١
حكم ما إذا التقط الحضري اللقيطَ في البادية
٣٢٣
حكم ما لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية اثنان
٣٢٣
حكم ما لو اجتمع على لقيط في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ
٣٢٣
حكم ما لو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيط في البادية
٣٢٤
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
عدم وجوب الإنفاق على اللقيط من الملتقط
٣٢٤
فيما إذا كان للّقيط مال أُنفق عليه منه
٣٢٥
الدابّة المشدودة في وسط الإنسان أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها
٣٢٦
الدنانير المنثورة فوق الإنسان والمصبوبة تحته وتحت فراشه يُحكم له بملكيّتها
٣٢٦
فيما لو كان إنسان في خيمة أو دار ليس فيهما غيره فهُما له
٣٢٦
فيما لو وُجد إنسان في بستان فهل يُحكم له بملكيّته؟
٣٢٦
فيما لو كان بالقرب من إنسان ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة فهل هي له؟
٣٢٦
فيما لو وُجد تحت الطفل مال مدفون فهل يُحكم له به؟
٣٢٧
حكم ما لو وُجد مع الطفل أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له
٣٢٧
حكم ما لو أرشدت الرقعة إلى دفين بالبُعْد من الطفل أو دابّة مربوطة بالبُعْد
٣٢٨
حكم ما لو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب
٣٢٨
فيما حُكم للّقيط به إن كان فيه كفايته لم تجب نفقته على أحد
٣٢٨
فيما إذا لم يُعرف للّقيط مالٌ وجب الإنفاق عليه من بيت المال
٣٢٨
وجوب القيام بكفاية اللقيط على المسلمين إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن هناك ما هو أهمّ
٣٢٩
حكم ما لو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً
٣٣٠
فيما إذا كان للّقيط مالٌ فهل الملتقط يستقلّ بحفظه؟
٣٣١
هل الملتقط يتولّى الإنفاق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم؟
٣٣١
فيما إذا لا يتولّى الملتقط الإنفاق على اللقيط بدون إذن الحاكم فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم
٣٣٢
حكم ما لو لم يتمكّن الملتقط من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم
٣٣٥
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
فيما إذا أسلم المراهق فهل يُحكم بإسلامه؟
٣٣٦
جهة التبعيّة في الإسلام أُمور
٣٤٠
1 ـ إسلام الأبوين أو أحدهما
٣٤٠
هل يكون الصغير مسلماً بإسلام الأُمّ؟
٣٤١
تبعيّة الطفل لإسلام الجدّ أو الجدّة
٣٤٢
حكم ما لو كان الأبوان كافرين وعلقت الأُم بالصبي قبل إسلام أحدهما ثمّ أسلم أحدهما بعد العلوق وقبل بلوغ الصبي
٣٤٣
فيما إذا حُكم بارتداد الصبي إذا أسلم أحد أبويه ثمّ بلغ وأعرب الكفر بعد بلوغه لم ينقض شيئاً من أحكام الإسلام الممضاة
٣٤٤
تذنيب : حكم الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً
٣٤٦
2 ـ تبعيّة الصبي للسابي في الإسلام
٣٤٦
فيما لو كان السابي ذمّيّاً فهل يُحكم بإسلام المسبي؟
٣٤٧
فيما لو سُبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما فهل يتبع السابي هنا في الإسلام؟
٣٤٨
3 ـ تبعيّة الدار
٣٤٩
قسمة الدار إلى دار إسلام ودار كفر
٣٤٩
تقسيم الشافعيّة دار الإسلام أقساماً ثلاثة وبيان أحكام لقيطها
٣٤٩
تقسيم العلاّمة
رحمهالله
دار الإسلام قسمين وبيانه لأحكام لقيطهما
٣٥٠
أيضاً تقسيمه دار الكفر قسمين وبيان أحكام لقيطهما
٣٥١
تذنيب : في حكم ما لو حكمنا في موضع بكفر اللقيط فيه وكان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة
٣٥٢
تذنيب آخَر : في الحكم بإسلام مَنْ يوجد في بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم ساكن
٣٥٢
حكم الصبي المحكوم بإسلامه قبل بلوغه حكم المسلمين
٣٥٢
حكم ما إذا بلغ المحكوم بإسلامه تبعاً للدار فأعرب بالكفر
٣٥٤
تذنيب : في أنّ اللقيط المحكوم بكفره هل يُنفق عليه من بيت المال؟
٣٥٥
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
حكم ما إذا جنى اللقيط عمداً أو خطأً
٣٥٦
حكم الجناية الصادرة من اللقيط قبل بلوغه
٣٥٦
حكم ما لو جُني على اللقيط خطأً أو عمداً، على النفس أو على الطرف
٣٥٧
استيفاء الإمام قصاص النفس
٣٦٠
هل للإمام استيفاء قصاص الطرف فيما إذا كان اللقيط المجني عليه غير بالغ وعاقل؟
٣٦١
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
فيما إذا ادّعى حُرٌّ مسلمٌ بنوّة صبيٍّ مجهول النسب أُلحق به
٣٦٣
حكم ما إذا ادّعى أجنبيٌّ بنوّة اللقيط
٣٦٤
التحاق اللقيط بالكافر في النسب لا في الدين
٣٦٥
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط عبد
٣٦٧
حكم ما لو ادعّت المرأة مولوداً
٣٦٨
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان
٣٧١
حكم ما لو ادّعى اللقيط اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان
٣٧٦
حكم ما لو ادّعى اللقيط أكثر من اثنين أو من ثلاث
٣٧٨
فيما إذا تداعياه اثنان أو ما زاد وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار
٣٧٩
حكم ما لو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين
٣٨١
فيما لو ادّعت المرأة بنوّة اللقيط فهل تلحق بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى؟
٣٨٢
حكم ما لو ألحقت القافة اللقيط بأُمّين
٣٨٣
حكم ما لو ادّعى نسب اللقيط رجل وامرأة
٣٨٤
حكم ما لو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي وادّعت زوجته ذلك وادّعت امرأة أُخرى أنّه ابنها
٣٨٤
حكم ما لو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلاً وصدّق الزوج المدّعية والزوجة المدّعي
٣٨٥
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان وأحدهما عبد
٣٨٥
حكم ما لوكان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً
٣٨٥
حكم ما لو كان أحد المدّعيين حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً أو أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً
٣٨٦
حكم ما لو اختصّ أحد المتداعيين باليد
٣٨٦
حكم ما لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً وتعارضتا
٣٨٧
فروع :
1 ـ حكم ما لو ألحقه القائف بأحد المدّعيين ثمّ ألحقه بالثاني
٣٨٨
2 ـ حكم ما لو وصف أحد المتداعيين خالاً أو أثر جراحة في ظَهْر أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب
٣٨٨
3 ـ حكم ما لو تداعياه ثمّ رجع أحدهما
٣٨٩
حكم ما لو تنازع اثنان في التقاط الصبي وولاية الحضانة والتعهّد
٣٨٩
حكم ما لو ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فادّعت كلّ واحدة منهما أنّ الابن ولدها دون البنت
٣٩١
حكم ما لو كان الولدان ـ في الفرض المزبور ـ ذكرين أو أُنثيين
٣٩١
حكم ما لو ادّعى اللقيط رجلان فقال أحدهما : هذا ابني وقال الآخَر : إنّه بنتي
٣٩٢
حكم ما لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهر واحد
٣٩٢
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
حكم اللقيط إذا لم يقرّ على نفسه بالرقّ ولا يدّعي رقّه أحد
٣٩٤
حُرّيّة اللقيط إن التُقط في دار الإسلام
٣٩٥
حكم ما لو قذف أحدٌ اللقيطَ
٣٩٦
حكم ما لو قطع حُرٌّ طرف اللقيط وادّعى رقّه وادّعى اللقيط الحُرّيّة
٣٩٧
حكم ما لو قذف اللقيط محصناً واعترف بأنّه حُرٌّ
٣٩٨
حكم ما لو ادّعى أحدٌ رقّ اللقيط ولا بيّنة
٣٩٩
حكم ما لو بلغ الصغير وقال : أنا حُرٌّ
٤٠٠
حكم ما لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّع ولا يد عليه وكذا لو ادّعى نسبه
٤٠١
فيما إذا رأى صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟
٤٠١
حكم ما إذا ادّعى مدّع رقّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً
٤٠٢
حكم ما إذا شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة أو شهدت بالولادة
٤٠٣
حكم ما إذا اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته أو أنّه ابن مملوكته
٤٠٣
حكم ما إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة
٤٠٤
فيما لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد وكان المدّعي غير الملتقط فهل يُحكم له؟
٤٠٥
حكم ما لو أقام الغير المدّعي بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل أن التقطه الملتقط
٤٠٥
حكم ما لو أقام الملتقط بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل التقاطه
٤٠٥
حكم ما إذا أقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ
٤٠٥
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة
٤٠٦
حكم ما إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه
٤٠٧
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيد فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو
٤٠٧
حكم ما إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ
٤٠٨
حكم ما إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرقّ
٤١١
فيما إذا لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير لم يُحكم بانفساخ النكاح
٤١٣
حكم ما إذا أقرّت بالرقّ وفسخ الزوج النكاح قبل الدخول أو بعده
٤١٤
حكم ما إذا كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ
٤١٧
حكم ما لو كانت على اللقيط ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال
٤١٧
حكم ما إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ
٤١٨
حكم ما لو جنى اللقيط بعد بلوغه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ
٤١٩
حكم ما لو جُني على اللقيط بقطع طرفه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ
٤٢٠
حكم ما لو ادّعى مدّع رقّ اللقيط فأنكره ولا بيّنة للمدّعي
٤٢١
ولاء اللقيط لمن يكون؟
٤٢١
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف الجعالة لغةً وشرعاً
٤٢٣
شرعيّة الجعالة وجوازها
٤٢٣
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
صيغة الجعالة ولزوم الإيجاب الصادر من الجاعل
٤٢٥
فيما إذا تبرّع الرادّ بردّ الآبق والضالّة من الحيوانات أو حصل في يده قبل الجُعل فهل له شيء؟
٤٢٥
فيما إذا استدعى الردّ فقال لغيره : رُدّ آبقي استحقّ الجُعْل
٤٢٨
فيما إذا أذن لرجل في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه فهل يستحقّ الجُعْل؟
٤٢٨
تذنيب : عدم الفرق في صيغة المالك بين قوله : مَنْ ردّ عبدي وبين قوله : إن ردّه إنسان أو إن رددته أو رُدّه ولك كذا
٤٢٩
الركن الثاني : العاقد
اشتراط كون العاقد من أهل الاستئجار مطلق التصرّف
٤٢٩
عدم اشتراط كون الملتزم هو المالك أو وقوع العمل في ملكه
٤٢٩
حكم ما لو قال فضوليٌّ : قال فلان : مَنْ ردّ عبدي فله كذا
٤٣٠
عدم اشتراط تعيين العامل
٤٣٠
حكم ما لو عيّن واحداً فردّ غيره
٤٣٠
حكم ما لو ردّه عبد ذلك المعيّن
٤٣١
فيما لو قال : مَنْ ردّه فله كذا فهل يستحقّ الرادّ؟
٤٣١
عدم اشتراط القبول لفظاً
٤٣١
فيما لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا وكان العبد مسلماً فهل للكافر ردّه؟
٤٣٢
فيما لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه فهل يدخل الكافر في عموم قول المالك : مَنْ ردّه؟
٤٣٢
الركن الثالث : العمل
عدم صحّة الجُعالة على المحرَّم
٤٣٣
اشتراط كون العمل مقصوداً للعقلاء
٤٣٣
عدم اشتراط العلم في العمل
٤٣٣
هل يشترط الجهل في العمل؟
٤٣٣
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا فردّه مَنْ كان المال بيده
٤٣٤
حكم ما لو قال : مَنْ دلّني على مالي فله كذا فدلّه مَن المال في يده
٤٣٤
جواز الجعالة في كلّ ما يجوز الاستئجار عليه
٤٣٤
الركن الرابع : في الجُعْل
اشتراط كون الجُعْل مملوكاً مباحاً للعامل معلوماً
٤٣٥
حكم ما لو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم أو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه
٤٣٥
وجوب كون العوض معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً به
٤٣٥
فيما لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار صحّ
٤٣٧
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدَيّ فله كذا فردّ أحدهما
٤٣٧
حكم ما لو قال لاثنين : إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا فردّه أحدهما
٤٣٧
حكم ما لو قال لاثنين : إن رددتما عبدَيّ الآبقين فلكما كذا فردّ أحدُهما أحدَهما
٤٣٨
حكم ما إذا قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا، فردّه واحد أو اثنان أو جماعة
٤٣٨
فيما إذا قال لجماعة : إن رددتم عبدي فلكم كذا فهل الجُعل يُوزَّع عليهم على قدر العمل أو على عدد الرؤوس؟
٤٣٨
جواز تخصيص الجُعْل لواحد بعينه
٤٣٨
حكم ما إذا قال لزيد : إن رددته فلك دينار فردّه زيد وعمرو
٤٣٩
حكم ما إذا قال لزيد : إن رددتَ عبدي فلك كذا وشاركه في العمل اثنان
٤٣٩
حكم ما إذاقال لواحد : إن رددت عبدي فلك دينار وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران وقال لثالث : إن رددته فلك ثلاثة دنانير
٤٤٠
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه
٤٤١
حكم ما لو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار فوجده واجد ثمّ هرب
٤٤٢
الفصل الثالث : في الأحكام
الجعالة عقد جائز من الطرفين
٤٤٣
حكم ما إذا رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخه أو بعد التلبّس بالعمل
٤٤٣
تذنيب : في انفساخ الجعالة بموت المالك
٤٤٤
جواز الفسخ في صفات الجُعْل
٤٤٤
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب
٤٤٤
توقّف استحقاق العامل للجُعْل على تمام العمل
٤٤٥
حكم ما لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته وطالبه بالعوض فأنكر المالك شرط الجعالة
٤٤٦
حكم ما لو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض
٤٤٦
حكم ما لو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض
٤٤٦
حكم ما لو اختلفا في جنس العوض
٤٤٧
حكم ما لو اختلفا في السعي
٤٤٧
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهر فله كذا
٤٤٧
يد العامل على ما يحصل في يده إلى ردّه يد أمانة
٤٤٨
نفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك
٤٤٨
حكم ما لو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره
٤٤٨
حكم ما إذا ردّ العامل الآبقَ أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً وبذل المالك له جُعْلاً
٤٤٩
جواز أخذ الآبق لمن وجده
٤٤٩
فهرس الموضوعات
٤٥٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تذكرة الفقهاء
[ ج ١٧ ]
تذكرة الفقهاء
[ ج ١٧ ]
المؤلف :
الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
485
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
4/485
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤
البحث في تذكرة الفقهاء
عدد النتائج : ٢٣٨
الصفحه ٥٣ :
. مسألة ٢٠٠ : يشترط أن يكون الدافع
مالك
المال أو مَنْ أذن له
المالك
فيه ؛ لأنّ غيرهما ممنوع منه ؛ لما فيه
الصفحه ١٢٠ :
وهو غلط. أمّا أوّلاً : فللمنع من حكم الأصل. وأمّا ثانياً : فللفرق ؛ لأنّ
المالك
إنّما دفع
الصفحه ١٧٤ :
وهل للعامل البيع لو رضي
المالك
بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ
الصفحه ٢٨٨ :
له المطالبة بغيره فكذا العين. ولو لم يدفعها الملتقط ، فالأقرب : إنّه ليس
للمالك
انتزاعها ؛ لأنّها
الصفحه ٢٩٥ :
وإن نقصت قبل تملّكه من غير تفريطٍ ثمّ تملّكها ثمّ جاء
المالك
، لم يكن له المطالبة بالأرش أيضاً
الصفحه ٦٩ :
احتُمل فيه ضروب من الجهالة ، فيُصان عمّا يخلّ به. ولو شرط أن يعمل معه
المالك
بنفسه ، فسد أيضاً ؛ لأنّ
الصفحه ١٠٥ :
أمسكه بالأرش. فإن اختلف
المالك
والعامل فاختار أحدهما الردَّ والآخَر الأرشَ ، فَعَل ما فيه النظر والحظّ
الصفحه ١٠٧ :
القراض ؛ لأنّ
المالك
إنّما رضي من العامل أن يشغل ذمّته بما دفعه إليه لا بغيره ، فإن فَعَل واشترى
الصفحه ١٠٨ :
من غير إذنه برئت ذمّة
المالك
من حقّ بائع العبد ، ويبقى حقّه على العامل. مسألة ٢٣٨ : لا يجوز
الصفحه ١٠٩ :
رأس المال ، والزيادة من حصّة
المالك
ما أمكن (١). والظاهر عندهم : الأوّل (٢) ، وهو وقوعه سائغاً
الصفحه ١١٩ :
مسألة ٢٤٥ : ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن
المالك
؛ لما فيه من تضرّر
المالك
بإخراج
الصفحه ١٤٤ :
والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ
المالك
يملك
الصفحه ١٥٢ :
العامل ، ضاع المال ، وتلف على
المالك
. وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة
الصفحه ١٥٤ :
إلى بائعه ، وارتفع القراض. وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن
المالك
بطل الشراء إن
الصفحه ١٦٧ :
المالك
. مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى
المالك
أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل
السابق
٢ /١٦
التالي