الصفحه ٤٠٢ : وبينه إذا بلغ ، فإن وصف الكفر لم يقر عليه.
وللشافعي قولان (٣).
فإن قلنا : يلحق
به في الدين ـ كما هو
الصفحه ٤٠٣ : كذّبه ، فله قولان :
أحدهما : قال في
باب اللقيط : إنّه يلحق به ، كما قلناه.
والثاني : قال في
الدعاوي
الصفحه ٤٠٦ : لم يُقبل في حقّ الغير.
والقول الثالث :
إنّها إن كانت ذات زوجٍ لم يُقبل إقرارها ؛ لتعذّر الإلحاق بها
الصفحه ٤٠٨ : .
وعند الشافعي
وأحمد أنّه يُعرض على القافة ـ وهو قول أنس وعطاء وزيد بن عبد الملك والأوزاعي
والليث بن سعد
الصفحه ٤١٣ : قول ملزم (٣).
وقال أحمد : إذا
ألحقته القافة بهما لحق بهما ، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة
الصفحه ٤١٤ : القافة فنظروا فقالوا : نراه يشبههما ، فألحقه بهما ، وجعله
يرثهما ويرثانه (٣).
وقول عمر لا حجّة
فيه
الصفحه ٤١٦ : سائر الدعاوي سوى
الالتقاط في المال ، ويضيع نسبه (٣).
ولهم قولٌ آخَر :
إنّه يُترك حتى يبلغ وينتسب إلى
الصفحه ٤١٧ : وأعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالاً ، فلا يبقى للميل أثر في
الدلالة على النسب.
وقول عمر : والِ
أيّهما شئت
الصفحه ٤٢٣ : .
وللشافعي في تعارض
البيّنتين في الأملاك قولان :
أحدهما : التساقط
، فعلى تقديره تتساقطان هنا أيضاً ، ويرجع
الصفحه ٤٢٥ : ، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه ، فإنّها تشهد بقوله.
وإن أقام كلٌّ
منهما بيّنةً ، فبيّنة الخارج مقدَّمة
الصفحه ٤٢٨ : ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو انفرد كلّ واحدٍ منهما
بالدعوى.
وعند أحمد يُرى
القافة مع عدم البيّنة ـ وهو قول
الصفحه ٤٣١ : الدار
، فإنّها دار الإسلام ، والأصل فيه الحُرّيّة ، وهو قول عامّة أهل العلم ، إلاّ
النخعي (٤).
قال ابن
الصفحه ٤٣٤ : حَدّ
العبيد ، وإن كذّبه فالأقرب : وجوب الثمانين عليه ؛ عملاً بأصالة الحُرّيّة.
وللشافعي قولان في
أنّه
الصفحه ٤٣٨ : (١).
ولو كانت صغيرة في
يد إنسانٍ فادّعى نكاحها ، فبلغت وأنكرت ، قُبل قولها ، واحتاج المدّعي إلى
البيّنة
الصفحه ٤٤١ : ، وإن كان غيره حُكم.
وللشافعي في الحكم
للغير قولان (١).
ولو أقام الغير
المدّعي البيّنةَ على أنّه كان