الصفحه ٣٤٣ : المنذر :
يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له (٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي (٥).
ويتخرّج على قول
أحمد : إنّ
الصفحه ٣٥٠ : ، وهو قول الشافعي (٢) أيضاً.
ويفارق اللّقطة ـ حيث
أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي
الصفحه ٣٥١ : قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده
ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ
الصفحه ٣٦٠ :
تقديم القرويّ ؛
لأنّه يُطلب في موضع ضياعه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّا إذا جوّزنا
الصفحه ٣٧١ : أو لم
يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة
الصفحه ٣٧٢ : .
وللشافعيّة في
المميّز قولان :
أظهرهما : ما
قلناه.
والثاني : إنّه
يعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن. فإذا
الصفحه ٣٧٥ : (٣).
وعلى قول الشافعي
بصحّة إسلامه وقول أبي حنيفة وأحمد لو ارتدّ صحّت ردّته أيضاً ، لكن لا يُقتل حتى
يبلغ
الصفحه ٣٨٤ : موصوفين به ، فهُما منتقلان من ملّةٍ إلى ملّةٍ.
وهل يُقبل؟ قولان
سبقا.
ولو ماتا ، فالقول
في تجهيزهما
الصفحه ٣٨٨ : ظاهر ما حكموا به أنّه كافر ، وهكذا
قول الشافعي وأصحاب الرأي (١).
تذنيب
: كلّ موضعٍ حكمنا بكفر اللقيط
الصفحه ٣٩٠ : فيعرب عن نفسه.
فإن مات في صباه ،
لم يُحكم بشيءٍ من أحكام الإسلام.
وللشافعي قولان (٢) كالاحتمالين
الصفحه ٣٩١ :
ونمنع لحوقه
وتبعيّة الدين النسب على ما تقدّم.
وعلى كلا القولين
سواء قلنا بإسلامه ـ كما اخترناه
الصفحه ٣٩٤ :
نحن إليه.
واختلفت الشافعيّة
على قولين :
قال بعضهم بالقطع
على ما قلناه ولم يُثبتوا فيه خلافاً
الصفحه ٣٩٥ : ولم يستوفه حتى مات وورثه المسلمون ، فعلى
المأخذ الأوّل في بقاء القصاص القولان ، وعلى الثاني يبقى لا
الصفحه ٣٩٧ : عند
الشافعيّة قول بعضهم بجواز الاقتصاص حيث يجوز له [ أخذ ] (٥) الأرش ؛ لأنّه
أحد البدلين ، فله
الصفحه ٤٠١ : في الدين عندنا وعند أحمد (٣).
وللشافعي قولان :
أحدهما : قال في
باب اللقيط : يلحق به فيه