الصفحه ٢٠٤ : ، فقال : « لا تعرّض لها ، فإنّ الناس لو تركوها
لجاء صاحبها فأخذها » (٢).
واختلف قول
الشافعي.
فقال في
الصفحه ٢١١ :
وللشافعي قولان :
أحدهما : إنّه
يُشهد على أصلها دون صفاتها ، ويجوز أن يذكر جنسها خوف الإذاعة
الصفحه ٢١٥ :
والشافعي في أحد
القولين على تقدير ترجيح أصل الاكتساب على أصل الأمانة والولاية.
والثاني : ليس
الصفحه ٢٢٩ : عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد (٢).
وعلى القول الثاني
للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان
الصفحه ٢٣٣ : :
فيه قولان ، كالعبد (٤).
وقال بعضهم
بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً
الصفحه ٢٣٤ : : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ
التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي
الشافعي (٦).
ثمّ لا يخلو إمّا
أن
الصفحه ٢٣٧ : أهل التكسّب ، ويصحّ منهم الاحتطاب والاحتشاش
والاصطياد ـ وهو أصحّ قولَي الشافعيّة (٣) ـ فإذا أخذ أحدهم
الصفحه ٢٣٩ : يتملّك الصبي إن كان النظر له فيه.
وللشافعي قولٌ
آخَر : إنّه لا يصحّ من الصبي والمجنون الالتقاط ، فلو
الصفحه ٢٥٢ :
والفاسق والصبي
والسفيه ؛ لأنّ الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملّك من غير تعريفٍ.
وهو أحد قولَي
الصفحه ٢٨١ : بيّنّا أنّه لا يلتقط من حرم مكة ، وذكرنا الخلاف في التحريم والكراهة ، وعلى القولين معاً
لا يجوز تملّكها
الصفحه ٢٨٣ : ، أو يبعث في طلبها.
والقول الثاني
للشافعي : إنّ مكة كغيرها من البقاع في حكم اللّقطة يُعرّفها الملتقط
الصفحه ٣١٢ : تثبت اليد
عليها ، فهي كالدينار.
وأمّا علماؤنا فقد
أطلقوا القول بأنّ ما يجده في جوف السمكة يكون له
الصفحه ٣٢٣ : (٢).
وقول عمر لا حجّة
فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت
بالبقر
الصفحه ٣٢٥ : العمران ـ وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر (١) ـ لأنّه المفهوم
من قوله عليهالسلام : « هي لك أو لأخيك أو
الصفحه ٣٣٩ : الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء
المباح » (٤).
ولأنّ القول
بملكها