الصفحه ٤٣٥ : ـ وهو أصحّ قولَي
الشافعي (١) ـ ويحتاج الملتقط في دعوى الرقّيّة إلى البيّنة ؛ لأصالة
الحُرّيّة ، فلا
الصفحه ٤٣٩ : يكتفى بالبيّنة على الملك المطلق.
وللشافعيّة قولٌ
ثالث : إنّه لا تُقبل من الملتقط البيّنة على الملك
الصفحه ٤٥٣ : الزيادة.
وهل يتعلّق الواجب
بذمّته أو برقبته؟ الوجه : الأوّل ، وهو أصحّ قولَي الشافعي في الجديد
الصفحه ٤٦٤ : ء به خارجاً من الحرم
ديناراً (٢).
ولأنّه قول مَنْ
سمّيناه من الصحابة ، ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفاً
الصفحه ٤٧٢ : أيضاً.
وللشافعيّة هنا
احتمالان :
أحدهما : تخريجه
على القولين فيما إذا جعل المغصوب صداقاً حتى يرجع في
الصفحه ٧١ : من الربح ؛ لأنّه في الحقيقة للسيّد ،
خلافاً للشافعي في أحد القولين (٢).
مسألة
٢١١ : لو شرط في
الصفحه ٧٣ : المصبوغ عن كونه
رأس مال القراض ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة (١) ـ ويكون القراض بحاله ، كما لو زاد عبد القراض
الصفحه ٩٣ : ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في
الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين
الصفحه ١٠٠ : النقص
(١) ، وهو قول بعض علمائنا (٢).
والمعتمد :
الأوّل.
مسألة
٢٣٠ : لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق
الصفحه ١١٢ :
وله قولٌ آخَر :
إنّه يصحّ الشراء ، وينفسخ النكاح ، وبه قال بعض الحنابلة (١).
ثمّ إن كان الشرا
الصفحه ١١٤ :
بالعتق.
وللشافعي قولان في
نفوذ العتق فيه ؛ لأنّ ما في يد العبد كالمرهون بالديون (١).
وإن اشترى
الصفحه ١٢٨ : هو أبصر منه في التجارة وأقوى
منه جلداً ، وبه قال أحمد (١).
ويحتمل أن لا يجوز
ذلك ؛ لأنّ قوله
الصفحه ١٣٣ :
وللشافعي قولٌ في
البويطي (١) كقول أبي حنيفة أيضاً.
لكنّ المشهور
الأوّل.
وهذا البحث مع
الإطلاق
الصفحه ١٣٧ :
والقول الثالث
للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛
لأنّ
الصفحه ١٦٦ : المُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول
العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر