الصفحه ٢٣٥ : بيوم
الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة (٢).
ولهم وجهٌ آخَر
الصفحه ٢٤١ :
وعلى القول
بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملّك قطعاً عندنا ، بل ليحتفظها لصاحبها
دائماً
الصفحه ٢٤٢ : » (٣) يعني لمعرّفٍ (٤).
وهذا القول يوافق
قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.
أمّا وجه الموافقة
الصفحه ٢٦٩ :
وعلى أحد قولَي
الشافعيّة من عدم جواز الأكل في العمران لو أكل كان غاصباً عندهم (١).
وعلى القول
الصفحه ٢٨٠ :
التملّك ، فإذا حصل ، حصل الملك كالإحياء
والاحتطاب ـ وهو الرواية الشهيرة (١) عن أحمد (٢) ، وقولٌ
الصفحه ٢٩٢ : الغني أو الفقير بعد
التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت ، كان عليه بدلها لصاحبها في قول عامّة أهل العلم
الصفحه ٣٣٤ : (١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.
وقد تقدّم أنّ
للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين (٢).
وكذا
الصفحه ٣٣٦ : (٢).
ونقل بعضهم قولاً
آخَر : إنّه لا يجوز أخذه (٣) ، كما ذهبنا إليه.
ثمّ بنوا القولين
على القولين فيما إذا
الصفحه ٣٤٤ : ء للّذين
أصابوه (١).
وعلى قياس قول
أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله (٢) وحفظه
الصفحه ٣٧٠ : الإنفاق فإذا أذن ثمّ بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق ، قُدّم قول
الملتقط في قدره إذا لم يتجاوز المعروف وما
الصفحه ٣٨٩ : قوله أقوى من ظاهر اليد فأقررناه ، ولهذا لو حكمنا بحُرّيّته بظاهر
الدار ثمّ بلغ وأقرّ بالرقّ فإنّه يُحكم
الصفحه ٤٠٤ :
وعن الشريف ناصر
العمري طريقتان للشافعيّة أُخريان :
إحداهما : القطع
بالقول الأوّل.
والثانية
الصفحه ٤١٥ :
يلحق بالثلاثة فما زاد ؛ لوجود المقتضي للإلحاق عندهم.
والثانية : إنّه
لا يلحق بأكثر من اثنين ، وهو قول
الصفحه ٤١٩ :
وأصحّهما : إنّه
يُعرض ؛ لأنّ قول القائف حجّة أو حكم ، فكان كالبيّنة ، وعلى هذا تبتنى تجربة
القائف
الصفحه ٤٣٣ :
رقيقاً ، فلا يقطع
بثبوت حقٍّ في الذمّة بأمرٍ محتمل (١).
وقطع بعض
الشافعيّة بالقول الأوّل ؛ لأنّه