الصفحه ٢٣٠ : على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم :
المكاتَب كالحُرّ (٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه
الصفحه ٢٣١ :
إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ،
إلاّ ما شاء الله
الصفحه ٢٧٩ : ملكه بعد الحول قهراً على أشهر القولين لعلمائنا ـ وهو أحد
قولَي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد
الصفحه ٣٢٧ : ء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه
في قول عامّة أهل العلم (٢) ، إلاّ مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا
الصفحه ٣٨١ : الإعراب ، ففي تعلّق القصاص بقتله قولان :
أحدهما : التعلّق
، كما لو قُتل قبل البلوغ.
والثاني : المنع
الصفحه ٤٠٩ : مردوداً.
والسرور الذي وجده
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن ثبت فلأنّه طابق قوله وحكمه عليهالسلام في
الصفحه ٤٨٢ : وطالَبه بالعوض ، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال : لم أجعل لك شيئاً ،
فالقول قول المالك ؛ لأصالة عدم
الشرط
الصفحه ٧٦ : ، فالقول قول الغارس
؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.
ولو قال ربّ الأرض
: اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس
الصفحه ١٠٦ :
وللشافعيّة قولان
، أحدهما : إنّ للمالك أن يصرفه عن مال القراض ، فينصرف إلى العامل على أحد
القولين
الصفحه ١٢٢ : لربّ المال النصف الذي شرطه لنفسه ، وما بقي بين العامل الأوّل والثاني.
ثمّ قال المزني :
هذا قولٌ
الصفحه ١٣٩ : قولَي الشافعيّة.
والثاني : إنّها
تكون للعامل (١).
وليس شيئاً.
مسألة
٢٦١ : لو كان مع العامل مال
الصفحه ١٩٣ : نقصان السوق ـ وهو أحد قولَي الشافعيّة (١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.
ولما رواه إسحاق
بن عمّار عن
الصفحه ٢٠٦ : الواجد إن كان لا يثق بنفسه لم يجب الالتقاط قولاً واحداً ، والقولان
في مَنْ يغلب على ظنّه أنّه لا يخون
الصفحه ٢٠٩ : الضمان قولان
لعلمائنا.
مسألة
٣١٠ : يستحبّ لواجد اللّقطة الإشهاد عليها
حين يجدها ، فإن لم يُشهد عليها لم
الصفحه ٢١٨ : .
والثاني : طرد
القولين (٢).
وإن كان المولى لم
يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا