لرأيه عليهالسلام عقلا من باب اللطف (١) ، أو عادة (٢) أو اتفاقا من جهة
______________________________________________________
لرأي الامام بتتبعه لآراء المجمعين الذي علم بكون الامام بعضا منهم ، وقد اشار الى كون الاجماع الدخولي بما هو اجماع دليلا على رأي الامام لازمه عدم معرفة الحاكي لهذا الاجماع للامام عليهالسلام بعينه بقوله : «ولم يعرف عينا» وإلّا لخرج عن كونه بما هو اجماع دليل على رأيه عليهالسلام.
(١) الاجماع من باب اللطف هو وجه حجيّة الاجماع عند شيخ الطائفة (قدسسره) ، ويأتي بيانه مفصلا عند تعرض المصنف له في التنبيه الاول.
ومجمله : ان وجود الحكم في ضمن الاقوال لطف واجب ، ولازم هذا ان اتفاق المفتين في عصر واحد على الحكم يستلزم عقلا من باب اللطف الواجب على الامام عليهالسلام في رأي الشيخ كون رأي الامام عليهالسلام موافقا لما اتفق عليه علماء العصر ، فالاجماع اللطفي هو العلم برأي الامام من باب الاستلزام العقلي لا من باب الحس ، فالاجماع اللطفي هو تحصيل للسبب فقط بالحس ، واما المسبب فالعلم به للاستلزام العقلي وليس بحسي ، وهذا هو القسم الثاني من مشارب الاجماع.
(٢) هذا هو القسم الثالث من وجوه الاجماع ، وحاصله : هو اتفاق جماعة يستلزم رأيهم رأي الامام عليهالسلام بحسب العادة لا بحسب الاستلزام العقلي كما في الاجماع اللطفي.
وتقريبه : انه اذا كان لاحد جماعة وحفدة وتلاميذ لا يعدون رأيه فاتفاقهم على شيء يكشف بحسب العادة عن رأي مرجعهم وأستاذهم ، فاذا اتفق ـ مثلا ـ خاصة الصادق عليهالسلام من الشيعة على حكم يكشف اتفاقهم بحسب العادة عن موافقة رأيه عليهالسلام لرأيهم ، ولا يخفى انه لا بد وان لا يكون ذلك الحكم مما قد رووه عنه عليهالسلام ، والّا لكان رواية لا اجماعا.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : هو كون الاستلزام فيه مما تقتضي به العادة دون العقل ، بخلافه في القسم الثاني فانه مما يقضي به العقل ، فان اتفاق