الصفحه ١٠٧ :
ومن
هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكمية أو
الموضوعية في
الصفحه ١٩٦ :
فانقدح
بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الاصول والامارات
فعليا
الصفحه ٣٢٣ : علم الاصول هي الادلة ، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه
المسألة أصولية ـ تجشم دعوى أن البحث عن
الصفحه ٣٢٤ : الموضوع لعلم الاصول ، فيخرج البحث عنه
عن ان يكون بحثا عن علم الاصول بعد فرض عدم انطباق ما هو الموضوع لعلم
الصفحه ١ : اما قطعي ، او ظني ، وسيأتي خروج القطع عن مسائل فن الاصول ، واما الظني
فغير المعتبر منه واضح خروجه
الصفحه ٨٢ : الدالة على
حجيته كما سيأتي مفصّل القول في ذلك في بابه ، وانما كان حاكما على ساير الاصول
لكونه امرا بالجري
الصفحه ١١٤ : لما اختص بخصوص المقام ، بل يكون مانعا عن جريان الاصول في اطراف العلم
الاجمالي مطلقا ، وسيأتي التعرض له
الصفحه ١٣٠ : انه لا يمكن جعل الاذن بما يلزم منه جواز مخالفته ، فلا يجوز جعل الاصول
في جميع اطراف المعلوم بالاجمال
الصفحه ١٣٢ : ، ومقتضيا في المقام
الآخر وهو مقام الموافقة القطعية ، ولذا ناسب البحث عن جريان الاصول في اطرافه في
باب
الصفحه ١٩١ :
فافهم
(١).
نعم
يشكل الامر في بعض الاصول العملية ، كأصالة الاباحة الشرعية ، فإن الاذن في
الاقدام
الصفحه ١٩٥ : عرفت ان
الحكم الواقعي في مورد الاصول والامارة لا يكون واصلا فلا مانع من اجتماع الحكم
الواقعي بهذه
الصفحه ٣٣٢ :
والجواب
: أما عن الآيات ، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم
في الاصول
الصفحه ٣٨٩ : كتمانهم لوصل ، لان الله قد بينه وأوضحه
للناس.
هذا كله ، مضافا
الى ان مورد الآية هو اصول الدين لان موردها
الصفحه ٦ : بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري : تارة تتم
عنده مقدمات الانسداد على الحكومة. واخرى يكون مرجعه الاصول
الصفحه ٢٣ : الواقعي والظاهري في موارد الاصول بناء على
جعل الحكم الظاهري في مواردها ، ويلزم منه اجتماع المثلين فيما كان