الصفحه ٢٠٨ : فيها كافيا في عدمها من دون حاجة الى اصل من الاصول
كالبراءة الشرعية او استصحاب العدم للزم ان لا مجرى
الصفحه ١١٠ : على جريان
الاصول ، لان دليل وجوب الموافقة الالتزامية عام يشمل حتى المورد ، فعدم وجوبها في
المورد انما
الصفحه ١١١ :
______________________________________________________
مانعة ، فجريان
الاصول في المقام متوقف على عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي من باب توقف الشيء
على عدم
الصفحه ٣٣٣ : ، فان كون الملائكة ذكورا او اناثا مما يتعلق
بالاصول لا بالفروع ، وكذا ظن الذين لا يؤمنون بالاخرة فانهم
الصفحه ١١٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاصول
الصفحه ١٠٩ : يكون بمانع عن جريان الاصول في اطراف المعلوم بالاجمال ،
فلا يكون جعل الحكم الظاهري في المقام موجبا
الصفحه ١١٣ :
الاصول
في أطراف العلم الاجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر
الاحكام
الصفحه ٣ : القطع
أشبه بالكلام من غيره ، فلان البحث فيه عقلي كما انه عقلي في علم الكلام ، بخلاف
فن الاصول فانه لا
الصفحه ٧٨ : بقية الاصول فسيأتي التعرّض من المصنف في عدم كونها قائمة مقام القطع
لكونها طريقا الى الواقع ، والى هذا
الصفحه ٣٢٩ : من مجموع ما
ذكرنا : ان الذي يرفع الاشكال بحذافيره هو انكار كون موضوع علم الاصول هو الادلة
الاربعة لا
الصفحه ٢ : جملتها مسألة التجري ،
وسيأتي انه يمكن عقدها مسألة اصولية ، ومنها اخذ الحكم في الموضوع للحكم ، واخذه
في
الصفحه ١١ : المحتملين على الآخر
، والشك تساوي الطرفين ، وجعل مورد الظن مورد قيام الامارات ، ومورد الشك مورد
قيام الاصول
الصفحه ١٢ : من اتباع حكم الشك فيه ، من الرجوع الى الاصول الذي كان في قسمة
الرسالة منحصرا في مورد الشك ، فدخل كل
الصفحه ٧٧ : شيء ليس كونه مرجعا بعد فقده ، فانه لو كان هذا المراد من
القيام مقام القطع لقامت الاصول كلها مقام
الصفحه ٨١ : (١).
______________________________________________________
(١) لم يشر المصنف
الى الوجه في كون لسان دليل الاستصحاب ليس كلسان ساير الاصول في كونها وظيفة للشاك
، فلذا