الصفحه ٣٤٩ :
الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين ، ولم ينحصر القول به بعكرمة ،
والضحاك ، أو بواحد واثنين
الصفحه ٢٧٧ : في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته
، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شى
الصفحه ٢٧٦ : بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع
الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر
الصفحه ٣١٠ : هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي
ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها ، فيجيز
الصفحه ٢٧٨ :
والجواب :
إن الحكم
المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث ، أو الزجر الحقيقيين كالأوامر
الصفحه ٣٧٥ :
ولا ريب في أن
ذلك مما يستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فإن في الحكم المذكور نفعا للفقرا
الصفحه ٣٧٦ :
وقد يعترض :
أنه كيف جعل
الله الحكم المذكور «وجوب التصديق بين يدي النجوى» مع علمه منذ الأزل
الصفحه ٢٧٩ :
عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين ، وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم
من غير جهة الزمان بدليل
الصفحه ٢٨٥ :
ولتوضيح ما هو
الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على
أقسام
الصفحه ٢٨٧ : :
الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخا ،
وهذا واضح الفساد ، فإن النسخ إنما يكون في الحكم
الصفحه ٣٣٧ :
فالحكم في الآية وارد في المرتدين الذين كانوا كفارا ثم أسلموا ثم كفروا بعد
إسلامهم ، والحكم فيهم بمقتضى
الصفحه ٢٨٤ : فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية
الرجم من القرآن ، وانها قد نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها ، نعم قد تقدم أن عمر
الصفحه ١٠٨ : يكون هي الحكمة الإلهية لإرشاد العباد وهدايتهم
إلى سعادتهم. وأن يكون اقتراح الأمّة على النبي شيئا من
الصفحه ٢١٥ : القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ،
وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم
الصفحه ٢٩٤ : بذلك ، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل الرجل رجلا ، أو قتل المرأة
رجلا أو امرأة ، فإن الرجل إذ