عليه وعلى آله وسلم يوعك ، فسأله ، فقال : إنني أدوعك كما يوعك اثنان منكم
، فقال له : " ذلك لك أجرك مرتين" .
قوله تعالى : (يَوْمُ الْوَعِيدِ).
الزمخشري :
موضعها في موضع نصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة ،
انتهى ، أراد أنه تخصص فصارت إضافية محضة لأنه كما يجوز الابتداء به إذ هو في معنى
العموم ، كذلك صح إتيان الحال من المضاف إليه.
وتعقبه أبو
حيان غير صحيح. ابن عطية : وقرأ طلحة بن مصرف بالحاء مثقلة ، أبو حيان : وقرئ
بإدغام العين في الهاء ، انتهى.
وقال ابن عصفور
في شرحه الصغير : لا تدغم العين في الهاء إلا بعد تحويل الحرفين بقول في [.....]
لأنك لو قلبت العين هاء لكنت قلبت [...] في الفم إلى جنس [...] في الحلق وذلك لا
يجوز ولو قلبت الحاء عينا لاجتمع لك عينان ، وذلك ثقيل لأن العين قريبة من الهمزة
، فكما أن اجتماع الهمزتين ثقيل فكذلك العينان ، فلذلك لم تدغم الهاء في العين ،
قال : وإذا أريد إدغامها قلبا معا حائين وأدغمت الحاء في الحاء.
قوله تعالى : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ).
ابن عطية : هو
كقول الحجاج : يا حرس اضربا عنقه ، ابن هشام في شرح المقصورة لابن دريد يستدل
بكلام الحجاج في [٧٠ / ٣٤١] اللسان لا في الأديان.
قوله تعالى : (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ).
ظاهر الآية
وجوب إبقاء الوعيد ، كما بقوله : المعتزلة لأنها عامة في الكفار والعصاة والسبب
خاص ، والعام إذا أورد على سبب فالمشهور بقاؤه على عمومه ولا يقصر على سببه ، فإما
أن نقول : عمومه مخصوص ، بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ
__________________