عليه وعلى آله وسلم يوعك ، فسأله ، فقال : إنني أدوعك كما يوعك اثنان منكم ، فقال له : " ذلك لك أجرك مرتين" (١).
قوله تعالى : (يَوْمُ الْوَعِيدِ).
الزمخشري : موضعها في موضع نصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة ، انتهى ، أراد أنه تخصص فصارت إضافية محضة لأنه كما يجوز الابتداء به إذ هو في معنى العموم ، كذلك صح إتيان الحال من المضاف إليه.
وتعقبه أبو حيان غير صحيح. ابن عطية : وقرأ طلحة بن مصرف بالحاء مثقلة ، أبو حيان : وقرئ بإدغام العين في الهاء ، انتهى.
وقال ابن عصفور في شرحه الصغير : لا تدغم العين في الهاء إلا بعد تحويل الحرفين بقول في [.....] لأنك لو قلبت العين هاء لكنت قلبت [...] في الفم إلى جنس [...] في الحلق وذلك لا يجوز ولو قلبت الحاء عينا لاجتمع لك عينان ، وذلك ثقيل لأن العين قريبة من الهمزة ، فكما أن اجتماع الهمزتين ثقيل فكذلك العينان ، فلذلك لم تدغم الهاء في العين ، قال : وإذا أريد إدغامها قلبا معا حائين وأدغمت الحاء في الحاء.
قوله تعالى : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ).
ابن عطية : هو كقول الحجاج : يا حرس اضربا عنقه ، ابن هشام في شرح المقصورة لابن دريد يستدل بكلام الحجاج في [٧٠ / ٣٤١] اللسان لا في الأديان.
قوله تعالى : (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ).
ظاهر الآية وجوب إبقاء الوعيد ، كما بقوله : المعتزلة لأنها عامة في الكفار والعصاة والسبب خاص ، والعام إذا أورد على سبب فالمشهور بقاؤه على عمومه ولا يقصر على سببه ، فإما أن نقول : عمومه مخصوص ، بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ
__________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : ٤٢١٥ ، ٢٧٣٨ ، ٦ ، والنسائي في السنن الكبرى حديث رقم : ١٠٥٦٢ ، والطبراني في المعجم الكبير حديث رقم : ٧١٣٠ ، ٧١٢٧ ، ٧١٢٩ ، ٧١٢٨ ، وأحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم : ٢٢٧٧ ، وابن حبان في صحيحه حديث رقم : ٦٦٨٣ ، وأبو عوانة الإسفرائيني في مسنده حديث رقم : ٥٢٩٨ ، ٥٢٩٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى حديث رقم : ١٧٢٦٠.