والبصر وأحكام الثبوت وحتمها ، وانقطاعها بهذا لا يصح إلا بما يفيد القطع اتفاقا ، وأما ما يرجع إلى ما ليس من أحكام العقائد تكون الأرضين سبعا ، وكأفضلية بعض الصحابة على بعض ، والحكم بأن الكفار مخاطبون بالفروع [٧٨ / ٣٩٠] على رأي القاضي أبي بكر الباقلاني ، وأكثر الأصوليين من أن ثمرة ذلك إنما هي حاصلة في الدار الآخرة ، وكالحكم بجواز كرامات الأولياء ، وهو مذهب جمهور أهل السنة ، وكون الذبيح إسماعيل أو إسحاق فهذا يصح إثباته بالدلائل الظنية أو لا يلزم من تحصيله بها إخلال بواجب ، ومعنى كونها علمية أنها اعتقادية فقط لا عمل فيها بوجه الأمر بينهن ، قرره الغزالي في المضنون به بكلام جار على قواعد الحكماء.
قوله تعالى : (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
ابن عطية : عام مخصوص بالواجب والمستحيل ، ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية : أجمعوا على أن المعدوم المستحيل في نفيه كقلب الأجناس واللون في محلين في زمن واحد ، لا يتعلق به قدرة لا قديمة ولا حادثة ، وقال السراج في الموجز : قولك : (اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ، دال بالمطابقة على عموم العلم ولا حادثة ، قولك الله قادر على كل شيء ، دال بالتضمن ، لأنه إنما يدل على بعض مسماه ، لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل ، وقال القرافي : دلالة العالم على بعض أفراد ، لا يصح أن يكون مطابقة ولا التزاما ، لأنه داخل في المسمى ولا تضمنا ، لأنه كلية لا كل انتهى ، ويرد بأنه إن أريد دلالته عليه من حيث كونه جزءا من كل فهي تضمن ، وإن أريد دلالته عليه من حيث كونه [...] فهي مطابقة فهل هو من قسم الجزئي والكلي ، أو من قسم الجزء أو الكل ، ابن التلمساني في فروع المسألة الرابعة من الباب الثالث : المخاطب يندرج في العموم على الأصح ، قال تعالى (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ، وهو عليم بذاته وصفاته ، واحتج المانع بقوله تعالى : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) ، ويقول القائل : من دخل داري فأعطه درهما ، فإنه يتناوله واجب بأن الأول : مخصوص بدليل العقل ، والثاني : العرف ، والحكم في ذلك كله للقرائن ، انتهى ، والقدرة مختصة بالله عزوجل ، والعلم يشاركه فيه الغير ، فكذلك عبر فيه بالإحاطة الخاصة بالله ، والصفات على ثلاثة أقسام : صفة قاصرة على ذات الله تعالى ، كالحياة والبقاء ، وصفة متعلقة مؤثرة ، كالقدرة ، وصفة متعلقة غير مؤثرة ، كالعلم ، وأما الإرادة فاختلفوا هل هي من الصفات المؤثرة أو لا ، وسبب الخلاف النظر في التأخير أعم من ذلك ، ومن التخصيص فالإرادة مؤثرة.