قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]

159/239
*

أما الأمر الثاني وهو أنه بناء على بساطة المفاهيم الاشتقاقية لا يعقل الجامع الأعمي (١) ، فقد تقدم في مقدمات المسألة صحته (٢).

وأمّا الأمر الأول ، وهو بساطة المفاهيم الاشتقاقية ، بمعنى أن مدلول عالم هو العلم ولكن لا بشرط ، لا يمكن قبوله ، وسيأتي تحقيقه في خاتمة المسألة ، ولهذا فالأحسن تبديل هذا البيان بما ذكرناه في بداية الاستدلال ، بأن يقال ، بناء على البساطة ، فالجامع الأعمي غير معقول ، وبذلك يمتنع القول بالوضع للأعم ، وبناء على التركيب ، فالجامع الأعمي معقول ثبوتا ، ولكنه غير معقول عرفا ، لاستلزامه المحاذير العرفية الوجدانية ، وبذلك يبطل القول بالوضع للأعم على كلا المبنيين ، وبما ذكرناه من أدلة المتلبسي ، يظهر وجه الخلل في أدلة الأعمي بنحو الموجبة الكلية في تمام المشتقات ، نعم هناك بحث معقول في دعوى الأعمية بنحو الموجبة الجزئية ، بأن يقال أن بعض المشتقات موضوعة للأعم ، من قبيل أسماء الحرف والصناعات والآلات وبعض أسماء الأماكن بنحو الموجبة الجزئية.

__________________

(١) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٦٢.

(٢) وقد يظهر من كلام المحقق النائيني عدم الملازمة بين القول بالتركيب والوضع للأعم ابتداء ثم عاد وعدل عن ذلك وأفاد أنه لا يمكن القول بالوضع للأعم مطلقا سواء قلنا بالبساطة أو قلنا بالتركيب. المقرّر.