قابل للبقاء والاستقرار ، إذن فعنوان «ضارب» لا يجوز إطلاقه حقيقة على الذات إلّا بعد انقضاء المبدأ ، وهذا القول يرجع بالتحليل إلى أن المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدأ خاصة لا في المتلبس.
واكتشاف مثل هذه اللوازم بالتحليل ، برهان عرفي على أن هذا الجامع لا يصلح أن يكون هو الموضوع له كلمة «المشتق».
إذن فكلا الجامعين اللذين تعقّلناهما ثبوتا بطلا إثباتا ، وتبيّن بالوجدان العرفي وبلوازم المطلب أن العرف يأبى عن كون المشتق أحد الجامعين ، إذن فيبطل الوضع للأعم ويتعين الوضع لخصوص المتلبس ، ومع هذا نذكر إجمالا الوجوه التي تذكر للاستدلال على الأقوال في المسألة.