وقول الآخر :
شربن بماء البحر
البيتين ...
ومنه : (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) (٥٩) [الفرقان : ٥٩].
وقوله :
فإن تسألوني بالنساء
البيت ...
أي : ذاكر به وتذاكروني بالنساء.
وقوله :
يضرب بالسيف ونرجو بالفرح ...
أي : يتعلل بالفرح.
وقوله :
سود المحاجر لا يقرأن بالسور
أي : لا يصوتن أو يترنمن بها ، وهو كثير ، وهي قاعدة نافعة يعتصم بها من لزوم الزيادة في أكثر الكلام.
(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (٧) [الإنسان : ٧] [فيه استحباب الوفاء بالنذر ومدح أهله ؛ لأنه من باب الوفاء بالعقود إما التزام] ابتداء فيحتمل تحريمه للنهي عنه ، ويحتمل جوازه ؛ لأنه عقد وعهد بين العبد وربه ـ عزوجل ـ أشبه الإحرام بالحج ، ويحتمل المنع منه في الأموال دون العبادات ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «النذر / [٢١٣ أ / م] لا يأتي بخير ، وهو إنما يستخرج به من مال البخيل» (١) فدل على أن المنع منه في المال دون غيره :
(إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً) (٢٢) [الإنسان : ٢٢] أي صورة جزاء على كسبكم وسعيكم ، وإلا فهو في الحقيقة فضل من الله ـ عزوجل ـ لو لا توفيقه
__________________
(١) رواه البخاري [٦ / ٢٤٣٧] [٦٢٣٤] و [٦٢٣٤ ، ٦٣١٦] ومسلم [١٦٣٩] [١٦٤٠].