الصفحه ٩٦ : فلا ، فإن
قيل : ما الحكمة في أنها لا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد نكاح زوج ثان؟ قلنا : زجر
الرجال عن
الصفحه ١١٦ : والساهي لا يفهم
فلا يكلف ، وأما المخطئ فلم ينتهك حرمة ، ولا قصد له حتى ينتظمه دليل التكليف ،
فإن ترتب حكم
الصفحه ١٢٣ : له في كتابه : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ
الصفحه ١٢٦ : .
ووجه
دلالتها : أن الله ـ عزوجل ـ حرم موالاة الكفار تحريما مغلظا حتى حكم بأن من
يتولهم فإنه منهم ، ثم
الصفحه ١٢٨ : ، وأما إيقاع أبي حنيفة طلاق
المكره ؛ فلأنه جعله من باب ربط الحكم بالسبب.
وبالجملة
فالمكره عند أكثر
الصفحه ١٣٢ : معجز نبوي فهو في حكم فرعي أجوز.
الثانية أن [٣٩
أ / م] قوله ـ عزوجل : (إِلَّا رَمْزاً) استثناء متصل أو
الصفحه ١٣٦ : الذين اتبعوه ،
وقد حكم القرآن بأننا فوق الذين كفروا به ، فكل من خالفنا في مقالنا في المسيح
فنحن فوقه
الصفحه ١٣٧ : / ل] بخلاف آدم.
والجواب أن هذا
الفرق لا أثر له بل هو مقرر لضعف دعواكم ؛ لأن كونه مولودا يقرر له حكم البشرية
الصفحه ١٤٤ :
هي مشتركة في تعلق الحكم بالقدر المشترك.
(وَمَا اللهُ يُرِيدُ
ظُلْماً لِلْعالَمِينَ) (١٠٨) [آل
الصفحه ١٦٦ :
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ) الآية عامة ، وذلك حكم كل
الصفحه ١٦٩ : الصحابة لم يحكموا النبي صلىاللهعليهوسلم في أمر الإمامة ولم يسلموا له حكمه ؛ إذ خالفوا نصه
عليّ يوم
الصفحه ١٧٠ : : أفهم الخالدون.
(ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
الصفحه ١٧٢ : أصبته كذلك لا يتجه هاهنا ؛ لأن معنى الآية : أتريدون
أن / [٥١ ب / م] تناقضوا حكم الله ـ عزوجل ـ فتجعلون
الصفحه ١٨٠ : الإيمان ، وهذا متجه جدا ؛ لأنه يصير من باب اقتران الحكم بالوصف
المناسب لاشتقاق المؤمنين من الإيمان ، وجاز
الصفحه ١٩٩ : ، كإحلال مكة للنبي صلىاللهعليهوسلم ساعة من نهار ، وحكم ذلك باق عند الحاجة ، وكإحلالهم من
الإحرام للإحصار