ذلك هو مذموم.
الفصل
الثالث : فيما نعتمده
في هذا التعليق ، وهو أنا إن شاء الله ـ عزوجل ـ نستقرئ القرآن من أوله إلى آخره ، ونقرر منه المطالب
الأصولية ، وهي ضربان :
أصول
دين ، وأصول فقه :
فأصول
الدين : علم يبحث فيه
عن أحكام العقائد صحة وفسادا ، ومتعلقاته الكلية هي كما سبق : الإيمان بالله ،
وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر.
وأصول
الفقه : علم يبحث فيه
عن الأدلة السمعية والنظرية من جهة اتصالها إلى الأحكام الشرعية الفرعية ومتعلقاته
بالاستقراء تسعة عشر ، عليها مدار الفروع ، وفيها بحث علماء الأمة اتفاقا منهم على
بعضها ، واختلافا في بعضها ، وهي على ما سرده الفضلاء في كتبهم : الكتاب ،
والسّنّة ، وإجماع الأمة ، وإجماع أهل المدينة ، وإجماع أهل الكوفة ، وإجماع
الخلفاء الأربعة ، وإجماع العترة ، والقياس ، وقول الصحابي ، والمصلحة المرسلة ،
والاستصحاب ، والبراءة الأصلية ، والعوائد ، والاستقراء ، وسد الذرائع ،
والاستدلال ، والاستحسان ، والأخذ بالأخف والعصمة.
فالكتاب
: هو الكلام
المنزل للإعجاز بسورة منه.
وقيل
: ما نقل بين
دفتي المصحف نقلا متواترا وهو دوري ، والكتاب والقرآن والفرقان واحد.
والسّنّة : ما
ثبت نقله عن النبي صلىاللهعليهوسلم أو من في معناه ، تواترا أو آحادا من قول ، أو فعل ، أو
إقرار على أحدهما.
وإجماع
الأمة : هو اتفاق
مجتهديها في عصر ما على حكم ديني.
وإجماع
أهل المدينة والكوفة : اتفاق مجتهديهما كذلك ، وكذا إجماع الخلفاء ، والعترة اتفاقهم على حكم.
والقياس
: تعدية حكم
المنصوص ، أو المتفق عليه إلى غيره بجامع مشترك.
وقول
الصحابي : فتياه عن
اجتهاد إذا لم يخالف فيها.
والمصلحة
المرسلة : اعتبار أمر
مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء / [٤ أ / م].
والاستصحاب
: هو الاستمرار
على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم شرعي ، وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء
بقولهم : الأصل بقاء ما كان [على ما كان] ، والأصل عدم كذا أو بقاؤه.