التشريعَ في الدين وإدخاله كجزءٍ فيه ، لقوله : « إجعلها في الأذان » ، وهذا الجعل من قِبل عمر يُفهَم منه أمران : الأوّل ـ أنّه تشريع جعليّ من عند نفسه ، والثاني ـ أنّه لم يكن موجوداً في أذان المسلمين قبل ذلك التاريخ وهو الذي دعا ابن رشد المالكي إلى أن يشكّ في كون « الصلاة خير من النوم » سنّة أم رأي لقوله في « بداية المجتهد » :
وسبب اختلافهم : هل ذلك قيل في زمان النبي ، أو إنّما قيل في زمان عمر ؟! (١)
بخلاف الإمامية ، فإنّهم حينما يأتون بالشهادة الثالثة يؤكّدون على عدم جواز الإتيان بها على نحو الجزئية ، لأنّهم يغيّرون صيغها من بلد إلى آخر ، فالشيعة في الهند يشهدون بالشهادة الثالثة بشكل يختلف عمّا يشهد به أهل العراق وايران ولبنان .
وهذا دليل على عدم إتيانهم بالشهادة الثالثة على نحو الجزئية ، إذ لو كانوا يأتون بها على نحو الجزئية لما اختلفوا في صيغها ، فلا ترى أحداً يشهد بأنّ أحمداً رسول الله ، بل الجميع يقول في أذانه : « أشهد أنّ محمّداً رسول الله » ، وهكذا هو حال قولهم : اللهُ أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله . وهذا يعني أنّ هذه الجمل هي جزء ماهية الأذان عند جميع المسلمين سنّةً وشيعة ، ومِثله جملة : « حيّ على خير العمل » التي تقال عند الشيعة والتي أثبتنا أنّها كانت سنّةَ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي التي ألغاها عمر بن الخطّاب .
فإنّ الشيعة بجميع طوائفها : إماميّة ، وزيدية ، وإسماعيلية يأتون بها على هذه الصيغة لا خلاف بينهم فيها ، بخلاف الشهادة الثالثة التي يؤتى بها تارة بعد الشهادة بالنبوّة ، وأخرى بعد « حيّ على خير العمل » مع اختلافهم في صيغها وطريقة أدائها .
______________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٧٧ ، وانظر أيضاً كلام الألباني في : تمام المنّة : ١٤٦ ، ١٤٩ .