١ . أذانان :
من المعلوم بأنّ الأذان قد شُرّع للإعلام بأوقات الفرائض ، فلا يجوز النداء به قبل وقتها ، لأنّ ذلك يعدّ كذباً وخيانةً بالأمانة ، والمؤذّن مؤتمن على لسان رسول الله لإعلامه المؤمنين بالوقت ، فهؤلاء ـ مع معرفتهم بهذه الحقيقة الدينيّة ـ قد أجازوا فعله في الصبح خاصّة ، معلّلين ذلك بعللٍ .
فالسؤال : ما المبرّر لذلك ؟ وهل يصحّ ما قالوه وعللوه ؟
أم وراء ذلك شيء آخر ؟ وهل هو تشريع نبويّ ، أم هو رأي لبعض الصحابة ؟
نحن نتكلّم أوّلاً عن مشروعيّة الأذان للنوافل (أي الأذان بليل) لكي نتعرّف بعد ذلك على ما قالوه في بلال ، وهل أذّن بليل ، أم لا ؟
وأخيراً سيكون كلامنا حول الشقّ الثالث من هذا القسم ، أعني حجّيّة وجود إمامين لصلاة واحدة .
وكيف وقع الالتباس في هذه الأُمور مع وضوحها ، وما هو الصحيح والغلط منه ؟
وإنْ كنّا نعلم بعدم جدوائية الكلام عن مشروعيّة الأذان للنوافل لإجماعهم على عدم شرعيته إلّا للصبح خاصّة ، وأنّ مجيء هذا القيد كافٍ لجلب أنظارنا إلى ضرورة بيان خلفيّات هذه المسألة الخلافية ، ونحن بنقلنا كلام بعض العلماء سنرفع الستار عن هذا المجهول بإذن الله تعالىٰ .