قال الترمذي في (سننه) : قد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب ، فقال بعضهم : التثويب أن يقول في أذان الفجر « الصلاة خير من النوم » ، وهو قول ابن المبارك وأحمد .
وقال إسحاق في التثويب غير هذا ، قال : هو شي أحدثه الناس بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، إذا أذّن فاستبطأ القوم ، فقال بين الأذان والإقامة « قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح » . وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، والذي فسّر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر « الصلاة خير من النوم » وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضاً ، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه (١) .
وقال أحمد بن حنبل : حدّثنا شعيب بن حرب ، قال : قلت لمالك بن أنس : إنّ الصبح ينادي لها قبل الفجر ؟ فقال : قال رسول الله : إنّ بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا ، قلت : أليس قد أمره النبي أن يعيد الأذان ؟ قال : لم يزل الأذان عندنا بليل .
وقال أبو بكير : قال مالك : لم يزل الصبح ينادي بها قبل الفجر فأما غيرها من الصلاة فإنا لم نر ينادي بها إلّا بعد أن يحل وقتها (٢) .
قال الخرقي في (مختصره) : ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال وفيه يقول في أذان الصبح « الصلاة خير من النوم » مرتين (٣) .
______________________
(١) سنن الترمذي ١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، الباب ٤٥ .
(٢) تنقيح التحقيق للحنبلي ١ : ٢٨٥ / الرقم ٤١٧ ، التحقيق في احاديث الخلاف لابن الجوزي ١ : ٣١٠ / الرقم ٣٨٠ ، الموطّا لمالك : ٧٢ ، القبس في شرط موطّأ مالك بن أنس ١ : ١٧٨ .
(٣) مختصر الخرقي ١ : ٢٣ . وأنت تعلم بأنّ أذان بلال كان بليل حسب رواياتهم ، فلا يمكن تشريعه للصبح ، فتأمل .