الأذان الأوّل عند المذاهب الأربعة هو الذي يُؤذَّن به قبل الفجر لإيقاظ النائم وإرجاع القائم ، أمّا الأذان الثاني فهو أذان الفجر .
واستدلّوا على شرعية الأذان الأوّل بما رووه عن النبي قوله : (لا يمنعنّ أحدَكم ـ أو واحداً منكم ـ أذانُ بلال من سحوره ، فإنه يؤذّن ـ أو ينادي بليل ـ ليرجع غائبكم ، ولينتبه نائمكم) .
وشرعية الأذان الثاني نصوصه معلومة ، أهمُّها خبر عبد الله بن زيد الأنصاري الذي أُري الأذان عندهم .
كما أنّ المذاهب الأربعة اتفقت على عدم جواز الأذان قبل الوقت إلّا في الصبح خاصة ؛ لأنّه وقت غفلة ونوم ، ولنا لاحقاً وقفة مع الأخبار التي قالت بوجود أذانين للصبح خاصّة ومع ما حُكي عن بلال على وجه التحديد ، وهل أنّه أذّن للمسلمين الأذان الأول ، أم أنّه كان يؤذّن الأذان الثاني ؟
فعلى مشهور رأي اهل السنة والجماعة أنّه رحمه الله كان يؤذّن بليل ، وقد روى هذا البخاري ومسلم من رواية ابن عمر ، وهناك رواية لابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من رواية عائشة وغيرها أنّ النبي قال : إنّ ابن أمّ مكتوم ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتّى ينادي بلال .
قال البيهقي وابن خزيمة : إن صحت هذه الرواية فيجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبلال نوب ، فكان بلال في نوبة يؤذن بليل ، وكان ابن أم مكتوم في نوبة يؤذن بليل .