الصفحه ٢٦ : كونه بناء العقلاء فيكون من الأصول العقلائية
وبين الاستصحاب والحق هو الأول لأنهم يفرقون بين الشك في أصل
الصفحه ٧٧ :
الخلاف في استصحاب مفاد الأصول المحرزة وغير المحرزة والحق جريانه على ما هو
التحقيق من المبنى في الاستصحاب
الصفحه ٨٢ : جريانه في مفاد الأمارات في المقام
الأول.
المقام الثاني في جريان الاستصحاب في مفاد الأصول المحرزة كنفس
الصفحه ٩٨ : في الأصول ولا يكون الإجماع على عدم وجوبه
فلقائل ان ينكره ويكون هذا أساس إشكال هذا السيد قده وثالثا
الصفحه ١٣٥ : مثبت الأمارات يعنى ترتيب الآثار العقلية والعادية على الواقع
التعبدي الّذي يكون مؤدى الأمارة دون الأصول
الصفحه ١٣٧ : العقل أيضا حجة بخلاف الأصول.
وقد أشكل عليه بان
دلالة اللفظ على المعنى يكون من باب كاشفيته عن الإرادة
الصفحه ١٣٨ : البينة من اللوازم هذا كله وجه حجية مثبتات الأمارات.
واما وجه عدم حجية
مثبتات الأصول فعلى مبنى شيخنا
الصفحه ١٥١ :
__________________
(١) في فوائد الأصول
تقريرات بحثه قده ص ١٨٥.
(٢) أقول هذا على ما
احتمل بعض في المقام وإلّا فوجود الإجماع
الصفحه ١٥٢ : السادس على حسب ترتيبه وعبارته هكذا وربما يتمسك في بعض موارد الأصول
المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على
الصفحه ١٧٣ : لنا عموم
لا يكون المرجع استصحاب حكم المخصص بل الأصول الأخر واما إذا أخذ الزمان لبيان
استمرار الحكم
الصفحه ١٩٥ : الحكم تعليقا على فرض إمكان إحراز
الموضوع بأصل من الأصول يكون جاريا لحصول الغرض.
واما بدون إحرازه فلا
الصفحه ٢٠٤ : بفوائد الأصول ص ٢٢٦
الصفحه ٢١١ : فانه من الأصول المحرزة فيذهب بمورد
الأمارة فكيف تقدم عليه بالورود فتحصل من جميع ما تقدم ان الورود لا
الصفحه ٢١٤ : حجية مثبت الأصول مطلقا كما مر.
ثم انه ربما قيل
انه لا ثمرة للنزاع في كونها أصلا أو أمارة لأن سندها
الصفحه ٢١٥ : بكسرها إلّا ان يقال ان اليد كذلك يضم إليها أصول أخر
عقلائية مثل أصالة عدم كونها يد الوكالة ولا الوصاية