الصفحه ٥٩ : (١) على الرسائل استفادة قاعدة الطهارة
__________________
(١) وهي الحاشية
المسماة بفوائد الأصول وهو شرح
الصفحه ٨٣ : .
المقام الثالث في جريانه في مفاد الأصول الغير المحرزة والحق عدم جريان
الاستصحاب في مفادها لأن الأصل الغير
الصفحه ١٣٦ :
إمضاء الشرع لها
بهذا اللحاظ واما المجعول في الأصول فهو الثالث فقط يعنى جعل الجري العملي على
طبقه
الصفحه ١٤٢ : والأصول فرب دلالة التزامية للأمارة يمكن ادعاء الانصراف عنها ورب دلالة
التزامية للأصل لا يكون الانصراف
الصفحه ١٤٥ : بالنسبة إلى شيء واحد في المفرد والمركب (١).
__________________
(١) يعنى فوائد
الأصول في ص ٢٠٣ و ٢٠٤
الصفحه ٢٢٤ : الأصول لأن
اليد انما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها والبينة مبينة بسببها والسر في
ذلك ان مستند
الصفحه ٢٩٠ : من الأصول
فعلى فرض كونها من الأمارات لا شبهة في كون مثبتها حجة كما إذا قامت البينة على
ذلك واما على
الصفحه ٢٩٨ : مثل
ساير الأمارات والأصول المجعولة عند الشرع فتحصل ان الحق عندنا كون مفاد الأدلة
الرخصة لا العزيمة
الصفحه ٣٢٣ : من الأصول العقلائية التي لا ربط
لها بأصالة الصحة.
واما الشك في
مطابقة الإرادة الاستعمالية مع
الصفحه ٣٤٣ :
من أردأ الأصول
الغير المحرزة كالبراءة ومن المعلوم عدم نظر للبراءة إلى حكم استصحاب المسبب هذا
أولا
الصفحه ٣٤٨ : لتنجيز التكليف بمعلومه على المكلف كما هو المختار
واما ان يكون مقتضيا بمعنى انه لو تعارض الأصول في أطرافه
الصفحه ٣٥٧ : العلم الإجمالي لا يجري الأصل فيه فلا بد من المراجعة
إلى الأصول الأخر في خصوص المسألة.
ففي مثال الوكالة
الصفحه ٣٧٩ : مستقل غير محتاج إلى
المحكوم فإن الأمارات متقدمة على الأصول بنفس دليلها ولا شك لكثير الشك له معنى
مستقل
الصفحه ٤٣٩ : في التخيير الأصولي.
فان قلت ليس
المقلد أهلا لا مثال هذه الخطابات فكيف يتوجه إليه قلت ربما لا يفهم
الصفحه ١٤ : لسان الأصولي يكون له ثلاث إطلاقات وفي لسان الفيلسوف له إطلاق واحد
الأول أن يكون المراد منه هو ما يترشح