الصفحه ١١ : الأصول فهو مثل قاعدة الطهارة والحلية
من الأصول الغير المحرزة ولكن على ما هو التحقيق من تنزيل اليقين ينطبق
الصفحه ٣٣١ :
ونحن نرى في بعض
نسخ الفرائد في صدر كلامه انه لم يفرق بين الأصول المذكورة في تقديمها على القرعة
الصفحه ٤٣٧ : شيئا ولا يخفى ان أصل الحكم بالتخيير في
الروايتين المتعادلتين مسألة أصولية يجب تنقيحها في الأصول لتكون
الصفحه ٣٣٤ :
اما وجه التقديم
على الأصول العقلية فواضح من جهة ان موضوع حكم العقل عدم البيان من الشرع كما في
الصفحه ٢١٣ : الأصول.
وبيانه بوجهين من التقريب :
الأول ان المقام
من الدوران بين الأقل والأكثر لأن الأمارة مثبتها
الصفحه ٣١٩ : عنده قده خلافا لجملة من
الفقهاء.
وهذا كله بناء على
كون أصالة الصحة أصلا من الأصول العملية واما على
الصفحه ٣٢٧ :
لها من قبله غاية
الأمر لم يكن إمضائه بجهة الكشف الكذائي كما في ساير الأصول المحرزة.
واما كونها
الصفحه ٣٣٥ : الأثر على المشكوك ولا
ترجيح.
ثم ان له قده هنا
تفصيل وهو ان الموضوع في باب الأصول وهو الشك ان كان
الصفحه ٣٥٠ :
فان شيخنا
النائيني قده قال بعدم الانطباق في الأصول ولذا يحكم بأن الأصول في أطراف العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٥٨ : استقرار الشك
كما في صورة عدم الأثر فالقول بتساقط الأصول في الأمور الخارجية ولو فيما لا أثر
له لازمه القول
الصفحه ٤٤٠ :
القصر والإتمام.
وسره ان موضوع
التخيير الأصولي هو من لا حجة له وقد صار ذا حجة بالاخذ واما
الصفحه ١٩ : بالإشكال ويقول بأن البحث في الاستصحاب بحث عن
مسألة أصولية مع ان لازم هذا القول هو عدم جريانه إلا في
الصفحه ٢٥ : ذكره من الأصول لا يكون جريانه من باب الاستصحاب بل
الأصول العقلائية هي الحاكمة ولا مجال لجريان الاستصحاب
الصفحه ١٤١ : ان الطريق
في عدم حجية مثبتات الأصول هو ادعاء الانصراف عنها ولو لم يتم لا يكون لنا طريق
لمخالفة القدما
الصفحه ٢٢١ : من الأصول فعلى الأول يعنى أمارية اليد يكون مدلولها
الالتزامي هو طرو المجوز يعنى إذا حكمنا بأن اليد