الصفحه ٢٥٦ : الشيء لا يصح بهذا
العنوان ولكن الحق كفاية كون الجامع هو الشيء بان يكون عنوانا عاما صادقا على الكل
والجز
الصفحه ٢٧٥ : .
واما ادعاء كفاية
التجاوز بواسطة الدخول في ما هو مترتب على هذا العمل عادة مثل ان يكون من عادة
الشخص حفظ
الصفحه ٣٠٢ : عقد واحد معتقدا بصحته بالفارسية والآخر معتقدا
فساده كذلك بل العربية فيه هو المتعين عنده فعلى فرض كفاية
الصفحه ٣٠٥ : من كتاب الفرائد من
إشكال القوم في الفرق بين الصلاة عن الميت والصلاة على الميت من جهة كفاية إحراز نفس
الصفحه ٣٠٧ :
__________________
(١) أقول العمومات
أيضا شاملة لما يصدق عليه العقد ولو بالتسامح كما هو نظره مد ظله فيما سيجيء من كفاية
إحراز
الصفحه ٣١٣ :
المعتبر في باب العقود نشوء العقد عن الرضا المتقدم لا يثبت هذا الاستصحاب تقدمه
وعلى قرض كفاية الرضا ولو لم
الصفحه ٣٢٥ : آخر الاستصحاب في الكفاية ولم يتعرض له هنا
فالحري حسب ترتيبها التعرض له عند كلامه قده والأمر سهل.
الصفحه ٣٨٦ : في اليد فلا نعلم انه مانع أم لا ففي جريانها
اختلاف فعلى فرض كفاية الظن النوعيّ من العقلاء بوصول الما
الصفحه ٣٩٧ : المطلق
من هذه الجهة وان لم يقل به من جهة ان البيان المنفصل غير كاف في سقوط الإطلاق كما
في الكفاية لأن
الصفحه ٤٢٧ : تاما مع قطع النّظر عن
الإشكال المبنائي.
وقال في الكفاية
بأن نفى الثالث يكون بأحدهما لا بعينه فان كان
الصفحه ٤٥١ : يكون في ذيل ما دل على الترجيح وما ذكره قده في الكفاية
من الروايات المطلقة في التخيير فلا يتم.
اما خبر
الصفحه ٤٦٣ :
__________________
(١) أقول هذا الأمر
في كلام الشيخ الأعظم في الفرائد هو الأمر الخامس على حسب ترتيبه وفي الكفاية ج ٢
ص ٤١٠ عند
الصفحه ١٣ :
أو التحريم يكون
بيد المجتهد فهي أيضا أصول.
لأنه يقول لا
أبالي ويلتزم بأن كل مورد يكون البحث في
الصفحه ١٢ :
الأصولية كما أن
البحث عن حجية الخبر الواحد أيضا يكون أصوليا انما الفرق بينهما في أن ما يستفاد
من
الصفحه ١٣٩ : .
والجواب عنه كما
مر هو ان الأصول الغير المحرزة وان كان كما ذكره قده ولكن المحرزة مثل الاستصحاب
وقاعدة