المتصورة.
فنقول قد اشتهر
عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى عن المحقق الخوانساري وتبعة الشيخ
الأنصاري قده في الرسائل والناظر من إلى هذا الكلام قد جعلوا للشك في المقتضى
أقساما ثلاثة وتوهموا ان الشيخ قده يريد التقسيم بهذه الأقسام مع انه قده ما جرى
على قلمه يكون من باب المثال وقالوا بأن المناسب للبحث هو الثالث من الأقسام وهو
الشك في استعداد الشيء لبقاء.
القسم الأول من
الصور هو ان يكون أشك في المقتضى معناه الشك في اقتضاء ملاك الحكم مثل ان التغير
بأحد الأوصاف في الماء يكون موجبا للنجاسة فبعده زوال هذا التغيير بنفسه بدون
الاتصال إلى العاصم يكون الشك في ان الملاك هل يكون بحيث يبقى حتى بعد زوال
التغيير حتى يكون الشك في الرافع أو لا يكون له استعداد البقاء حتى يكون من الشك
في المقتضى.
القسم الثاني ان
يكون المراد بالمقتضى هو جعل الشرع سببية شيء لشيء مثل جعل النكاح سببا لحصول علقة
النكاح والطلاق رافعا لها فالشك في المقتضى هو ان يكون الشك في استعداد الجعل
للبقاء حتى بعد قول القائل مقام أنت طالق أنت خلية أو برية فان كان له استعداد
البقاء يكون الشك في الرافع وان لم يكن يكون من الشك في المقتضى.
القسم الثالث هو
ان يكون المراد به هو استعداد البقاء لشيء بطبعه وعدم استعداده مثل الدار في
البلاد الجافة فان للبناء استعداد البقاء إلّا ان يحصل رافع واما الدار على ساحل
البحر فلا يكون له استعداد البقاء لأنه يكون في معرض الزوال فالشك شك في الرافع في
الأول وفي المقتضى في الثاني.
ثم قالوا بان
القسمين الأولين لا يمكن ان يكونا موردا البحث في الاستصحاب لأن لازمه عدم جريان
الاستصحاب أصلا لعدم العلم بملاكات الأحكام وكونه قابلا للدوام أو لا الا لمن يوحى
إليه ومعه لا سبيل للأصل لحصول العلم بالوحي وكل حكم