الصفحه ٣٤١ : .
والوجه الثاني
لتقريب الحكومة هو ان الحكم بطهارة الثوب الّذي هو مستفاد من استصحاب طهارة الماء
في رتبة
الصفحه ١٢٥ : فشك في حكمه بعد الغليان في جريان الاستصحاب وهو
ان الزبيب غير العنب عرفا ولا بد من اتحاد الموضوع في باب
الصفحه ١٩٦ :
في مناط الموضوع في الاستصحاب
ثم الجهة الثانية
من البحث هو ان الموضوع الّذي يجب ان يكون واحدا في
الصفحه ٣٨١ :
وظاهر تتميم الكشف بإلقاء احتمال الخلاف.
فتحصل ان الحاكم
هو الشارح لموضوع المحكوم توسعة وتضييقا وحكومة
الصفحه ١٩٨ : المبنى فمثل الشيخ قده الّذي لا يجريه مع الشك في الموضوع له ان يقول
ان هذا موجب لسد باب الاستصحاب في
الصفحه ١٤٠ : باستصحاب حياته ، والجواب عنه هو أن الحكم المجعول لا يختص بموضوع
واحد فقط بل يشمل كل حكم على كل موضوع في طول
الصفحه ١٢٠ : الموضوع يكون باقيا بحاله يكون لجريان
الاستصحاب مع انحفاظ الموضوع وجه واما إذا رجع إلى الموضوع فحيث انه
الصفحه ١٢٤ : وتمام الموضوع لا بعضه بل أثر المناسبة بين الحكم
والموضوع وهي امرها بيد الشرع.
ثم ان المحقق
الخراسانيّ
الصفحه ١١٧ : به ثم الحكم عليه فكيف يمكن ان يكون المتأخر دخيلا في المتقدم الّذي لا بد
من وجوده قبله هذا برهانا واما
الصفحه ١٢٦ : تغير الموضوع لأن المغلي في الزبيب هو الماء الّذي كسبه من الخارج وفي العنب
هو ماء نفسه ولا شبهة في ان
الصفحه ٢٤ :
الشرعي أثر الاستصحاب بل من لوازمه فلا يكون مثل استصحاب الموضوع لترتب أثر شرعي
لأنه لا إشكال فيه.
ثم ان
الصفحه ١٠٦ : شبهة فيها لأن موضوع الحرمة هو عدم التذكية فكما ان لسان دليل الحلية والحرمة
غير لسان دليل النجاسة في
الصفحه ٦٤ :
اليقين الّذي أخذ
جزء الموضوع فان كل أثر يكون على اليقين الوجداني يكون على اليقين التعبدي
الصفحه ٣٤٥ : في احتياجه إلى موضوعه فالحكم بعدم نقض اليقين
بالشك يكون على فرض وجود الشك الّذي هو الموضوع ووجوده
الصفحه ٣٨٠ :
الحكومة هو ان الأمارات على مسلكه قده حجة من باب تنزيل مؤداها منزلة الواقع لا من
باب تتميم الكشف الّذي يكون