الصفحه ١١ : التعريف
بوجه.
ثم أن بعض الأعيان
قده قال بأن دليل الاستصحاب أن كان الاخبار فهو من الأصول العملية المحرزة
الصفحه ٤٣٥ :
في زمن الحضور بالعموم والخصوص المطلق فلا بد من تقيد الإطلاق بغير زمن الحضور
فينتج ان التخيير في زمن
الصفحه ٤٣٢ : التخيير الواقعي لأن الإمام عليهالسلام
هو الّذي يقول ان في ذلك روايتين فمراده عليهالسلام
هو ان الحكم
الصفحه ٢٣٤ : الظاهر من الرواية ان الدار كانت دارا زوارية والمدفون في أمثالها لا يكون
تحت يد صاحبها فعدم حجية اليد من
الصفحه ٢١٨ :
ثم هنا مسائل
الأولى في ان اليد هل هي حجة مطلقا أو تكون حجة في خصوص مشكوك
العنوان يعنى ما لا
الصفحه ٢٤٢ : ان
الفحص في المقام يكون مقدمة للعلم بحال اليد وشاهده هو عدم وجوب الفحص في
الموضوعات في غير المقام فلا
الصفحه ٢٥٠ :
ذكاته .. (١) ..
اما ضعف دلالة
الرواية الأولى عن أبي بصير فهو ان الشبهة لا تكون في المصداق بل في
الصفحه ٣٣٠ : .
__________________
(١) أقول وجه الورود
هو ان موضوع حكم العقل عدم البيان والقرعة بيان لأن لسان أدلتها هو الإصابة إلى
الواقع
الصفحه ٤٥٢ : الاعتماد عليها وجعلها مرجعا عند الشك بعد تعارض
المرجحات.
نعم نحن نقول
بتقديم ذي المرجح من باب ان الدوران
الصفحه ٤٣٦ :
تمامية البناء عليه أيضا.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول في ان القول بالتخيير هل يختص بالخبرين
الصفحه ٣٧٧ :
للقيام في الركعة
الأولى وهو القراءة مقدم على الموضوع في الركعة الثانية.
واما على ما هو
التحقيق
الصفحه ١٩٣ : منا هو ان الموضوع الّذي يكون دخيلا في وحدة القضية المتيقنة
والمشكوكة اما ان يكون محرزا بالوجدان فلا
الصفحه ٢٣٦ : عليها لا مطلق كون الشيء تحت اليد.
فنقول ان العناوين
في الروايات مختلفة من حيث التعبير بأرض المسلمين
الصفحه ٢٥٦ : كما انه في باب الحكومة بالنسبة
إلى توسعة الموضوع يكون التعبد بدخول فرد ليس من افراد العام واقعا مثل ما
الصفحه ١٦ : بالنسبة إلى الذهن فيمكن أن يقال الماء المتغير
الّذي يكون فرد منه ما في حوض زيد حكمه النجاسة فيما سبق وبعد