الصفحه ٢٥٢ : فمن هذا نفهم حجية القاعدة
لا أماريتها.
وثالثا ان
الروايات غير ما يكون شاهدا للأمارية بقوله
الصفحه ٦١ :
عنايات كثيرة في
آن واحد ألا ترى انها تتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما عند الحكم ومن
الضروري
الصفحه ١٦٦ : أصل شرعية الحكم على ان نفس الاجتهاد يمكن ان يقال انه من الموضوعات
المجعولة المحددة الشرعية.
ولذا ترى
الصفحه ٤٧٦ : في الرواية وكون المدار على
العدالة أو الظن الّذي يكون من خبر العادل لا تفيد الشهرة شيئا.
ولكن حيث
الصفحه ٥٢ : فان الموضوع لا
يكون واقع الركعات بل نفس الشك فجريان هذا الأصل يوجب أن يوجب الأصل عدم نفسه لأن
جريه
الصفحه ٣٦٨ : لا تقديم أقوى
السندين الّذي هو ملاك الترجيح في باب التعارض.
وذلك لما ذكرنا من
ان البحث في عنوان
الصفحه ٣٩ : ء أن انظر؟ قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب بالشك الّذي وقع قلت ان رأيته في
ثوبي وأنا في الصلاة قال
الصفحه ٤٣٠ : ليس طريقا لا مصلحة فيه.
والجواب عنه ان
الطريقية الفعلية تكون حاصلة بنفس قيام الأمارة فذات كل خبر
الصفحه ٢٦٩ : .
وفيه ان قوله قده
من كون الأمثلة توطئة للكبرى لا كلام فيه ولكن التحديد المحض غير وجيه لأن الغير
الّذي
الصفحه ٤٦٢ : الاجتماع ولا إشكال في التبعيض كما
انه يلتزم
بالتبعيض في بعض فقرات رواية واحدة دون بعضها لوجود ضعف فيه
الصفحه ٢٨٨ :
واما النحو الثالث
من الشرط وهو الشرط المقوم للمركب كالموالاة بين اجزاء كلمة واحدة (١) فالشك ان
الصفحه ٢١٢ : التي تكون أمارة
للملكية.
مثل ان ما في أيدي
الناس من الدار والفرش يقال انه ملكهم لكونه تحت أيديهم
الصفحه ٣٧٤ : ء.
وفيه ان أصل
المدعى صحيح من جهة تقدم أداء الدين على أداء الصلاة لكونه أهم واما الاستدلال
فغير تام لأن
الصفحه ٢٠٨ : وفي المقام لا يكون
كذلك فان الأمارة لا توجب نفى الموضوع وهدمه في الاستصحاب ضرورة ان الموضوع هو
الشك
الصفحه ٢٢٩ : كما مر الرواية فيما سبق مع انها عليهاالسلام قد أقرت انه كان لأبيها وقد انتقل إليها بالهبة أو الصلح