الصفحه ٤٤٢ :
وبعبارة أخرى ان
شيخنا قده يقول ان الأمر بالاخذ في الروايات إرشادي وليس بمولوي فان معناه الأخذ
الصفحه ٥٠ :
بين الروايات كذلك له وجه فصحة الصلاة اما ان تكون من باب الوفاء بمصلحة الواقع أو
من باب المضادة مع
الصفحه ٢٨ : حكم الشرع أو
الموضوع الذي يترتب عليه الحكم وهم من حيث هم عقلاء لا يكون عندهم استصحاب الحكم
الشرعي ولا
الصفحه ٤٣٨ : نسلمه من جهة ان حجية الأمارات من
باب الطريقية لا من باب الموضوعية ولا فرق بين صورة كون الخبر معارضا
الصفحه ٣٦ :
في إشكالات دلالة الرواية
ثم انه بعد تمامية
دلالة الرواية بوجه قد أشكل عليها بأن غاية ما يستفاد
الصفحه ٤٦٧ : عن شيخنا
النائيني قده أولا بان الحكم بالصدور الّذي لا بد ان ينتهى إلى العمل يكون في صورة
الأخذ
الصفحه ٢٢٠ : ان يقال بعدم حجية اليد حتى في القسم الثالث الّذي قلنا بان احتمال الوقفية
احتمال بدوي فيه ولا يقول قده
الصفحه ٣٩٠ : الظهور في العام
فيكون نظير ورود الأمارات على الأصل العقلي الّذي موضوعه عدم البيان فالظن في
العام إذا كان
الصفحه ٤٤٧ : ثابت مع وجود ما
ذكر في ساير الاخبار الصحيحة وكفى في شدة ضعف هذه الرواية ما حكى ان صاحب الحدائق
الّذي لا
الصفحه ٢٤٨ :
ولكن الّذي يسهل
الخطب عندنا هو ان احتمال سبق يد الكفار بيد المسلم كاف للأمارية خصوصا مع كثرة
الصفحه ٤٠ : .
والجواب عنه
بالنقض هو ان الغافل الّذي لم يتوجه إلى النجاسة أصلا تكون صلاته صحيحة مع أنه لم يكن
محرزا للشرط
الصفحه ٤٥٤ :
لا المخبري وظاهر
روايات الترجيح هو ان الوثوق المخبري هو الملاك لا الوثوق الخبري لأن السؤال
الصفحه ١٦٨ : وقع بين السيد محمد باقر القزويني في قرية ذي الكفل وبين كتابي يريد
إلزام المسلم بدينه بواسطة العلم
الصفحه ٣٩٧ : المنفصل أيضا مانع
عن تحقق الإطلاق.
ثم ان المراد
بالبيان الّذي هو المانع عن أخذ الإطلاق هو البيان المتصل
الصفحه ٣٣٨ : على الرواية من جهة معارضة قاعدة الحلية مع الاستصحاب الّذي هو
مقدم على ساير الأصول
في تعارض