الصفحه ٩٠ : حرمة دخول المسجد وحرمة قراءة العزائم فان هذه أثر الحدث الّذي هو
المني مثلا لا الحدث الأصغر الّذي هو
الصفحه ٢٤٣ : ولكنا نقول ان الروايات تكون في خصوص السوق والأرض ولا
اشعار فيها لليد الا في رواية ابن عيسى (٢) ونحن
الصفحه ٢٠٦ : مثل تقديم الأمارة على أصل البراءة فان
الموضوع للبراءة هو الجاهل الّذي لم يكن له البيان والأمارة بيان
الصفحه ١٩١ : استصحاب العدالة لعدم إمكان وجودها لا في الموضوع والموارد التي ذكرت في
الروايات تكون كذلك وفاقا للشيخ
الصفحه ٣١٥ : ان العامل لا يتخطى عن الاجزاء والشرائط المعتبرة
في العمل الّذي يكون في صدد إتيانه.
ويرد عليه بان
الصفحه ٤٠٩ : للعام به أو نسخ العام لحكمه.
ثم انه قد ظهر من
جميع ما تقدم حكم ما ورد من الروايات النبوية وما ورد من
الصفحه ٣٣٧ : من العلم في مقابل الجهل
بالواقع الّذي هو موضوع ساير الأصول واما على مبناه من جعل المماثل في الاستصحاب
الصفحه ٣٠٤ : الصلاة والوضوء بنظر العرف غير مفيد لإحراز الموضوع الشرعي ولذا قيل ان إحراز
الموضوع الواقعي غير لازم ويكفى
الصفحه ٥٤ : موضوع أدلة الاحتياط الشك.
ثم ان هنا نزاع
معروف وهو ان الاستصحاب هل يكون سقوطه في الشك في الركعات مطلقا
الصفحه ١٥١ : والطريق هو ما ذكره قده من ان الموضوع للضمان مركب من
اليد وعدم الاذن كما قال شيخنا العراقي (قده) فلا يكون
الصفحه ٣٠١ : العامل هو ان يكون عالما بالحكم والموضوع بمعنى إحرازه
لشرائط العمل الّذي يأتي به أو يكفى صرف إتيانه العمل
الصفحه ٢٩٤ : تجري كما عن شيخنا النائيني قده.
اما الدليل على
القول الأول فهو ان ما ورد في روايات الوضوء هو حين
الصفحه ٩ :
العقلائي أيضا فيه خفاء ثم إطلاق الحجة على الجري العملي يكون بلحاظ سنده كما أنه
إذا قيل خبر الواحد حجة معناه
الصفحه ٤٥١ : يكون في ذيل ما دل على الترجيح وما ذكره قده في الكفاية
من الروايات المطلقة في التخيير فلا يتم.
اما خبر
الصفحه ١٨٩ :
ولكن مقصوده قده
هو ان الشك في لسان دليل الاستصحاب هو الأعم من الشك في الحجية أو الشك في الموضوع