الصفحه ٢٢٢ :
من الأسباب لها
حتى لا يمكن إثباتها بها من باب ان السبب لا بد من إحراز سببيته.
فتحصل ان استصحاب
الصفحه ٢٧١ :
الأمر الخامس
في ان القاعدة لا
تختص بالاجزاء الواجبة بل تشمل الاجزاء المستحبة ولو لم تكن جزء من
الصفحه ٣٩٤ :
خفي مراد الشيخ
قده على كثير من طلاب العلم.
واما ما يرد على
شيخنا العراقي قده فهو ان الإناطة لا
الصفحه ٤٠٥ : ترجيح لأحدهما على الآخر.
ثم ان مراد شيخنا مد ظله من هذا الكلام
هو ان النسخ ليس تخصيصا في الأزمان بل
الصفحه ٧٤ : الأمارة اما ان تكون من باب تنزيل
الظن أو الشك منزلة العلم من باب تتميم الكشف فهي واسطة في التنجيز واما ان
الصفحه ٨٠ : الحكم يمكن
جعل الملازمة.
وفيه ان هذا
الإشكال يرجع إلى المخالفة في المبنى في باب الأمارات ولكن لا وجه
الصفحه ١٤٤ : ليقال انه من المثبت أم لا فهذا أخلط في الكلمات.
وخلط آخر أيضا في
كلماتهم وهو أن المثبت المعروف يكون في
الصفحه ٢٣٠ : موازين القضاء في الإسلام فلذا
أشكل عليه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
وفيه ان مخالفته
لموازين
الصفحه ٢٥٣ : وتحريره يكون في
مقامين مقام الثبوت ومقام الإثبات.
والبحث في المقام
الأول لازم من جهة ان ما لا ثبوت له
الصفحه ٢٨٥ :
العنوان الإجمالي.
وفيه ان صورة
العلم ببطلان صلاة جهة معينة خارجة عن البحث لأنه يعلم عدم إتيانه
الصفحه ٢٨٩ : فيتوضأ أو يتمم في وسطها وهذا
لا يضر بها لأن ما ورد من انه لا عمل في الصلاة لا يكون شاملا لمطلق العمل ولو
الصفحه ٣٠٦ :
العادلة بلحاظ الجهة الثانية دون الجهة الأولى.
فتحصل انه قده
قائل بعدم لزوم إحراز العنوان في الصلاة عن
الصفحه ٣٥٣ : هو النجس لا يلزم منه مخالفة عملية
إلّا ان الإجماع قام على عدم الحكمين للماء الواحد فلولاه أمكن القول
الصفحه ٣٧٢ : بالنسبة إلى
المهم بعد سقوط خطاب الأهم بالعصيان فلا بد من القول ببقاء الملاك بعد سقوط الخطاب
فتحصل ان إثبات
الصفحه ٣٨٥ : القرينة فلو لم توجد يؤخذ بالظهور ويحكم بأن الإرادة الاستعمالية
مطابقة للإرادة الجدية ثم ان حجية ظهور العام