الصفحه ١٥٢ :
البشرة فان أصالة عدم المانع لا تجري في هذا الفرض لعدم البناء عليه.
وفيه ان أصالة عدم
القرينة لا تكون
الصفحه ١٧٥ :
قال الشيخ الأعظم
كما مر بجريان استصحاب حكم المخصص ولا يخفى ان الخاصّ إذا كان مهملا من حيث كون
الصفحه ١٨١ : الاستصحاب وقد ذكره الاستصحاب
ووجهه بتوجيهات ثلاثة.
اما أصل بيان
الاستصحاب فهو ان المركب مثل الصلاة إذا
الصفحه ١٨٢ :
مفقود لعدم اليقين
بشيء كذلك.
ولذا قد وجه
الاستصحاب بتوجيهات ثلاثة التوجيه الأول هو ان يكون
الصفحه ٣٠٢ :
الواقع يكفي في جريان هذا الأصل واما ان كان الدليل هو العسر والحرج واختلال
النظام فلا بد من العلم بالاحكام
الصفحه ٣١٤ : حجية اللوازم وعدمها حسب اختلاف
الموارد فليس مثبت كل أمارة حجة ولا مثبت كل أصل ليس بحجة فمن الممكن ان
الصفحه ٣٢٠ :
والتحقيق في
المقام هو ان هذا الاختلاف يكون ناشئا عن الاختلاف بين المباني في الاستصحاب
وملاحظة
الصفحه ٣٦٦ :
أيضا لا دائما مثل
اتفاق نجاسة المسجد وقت ضيق وقت الصلاة.
والقسم الخامس هو
ان يكون أحد المتعلقين
الصفحه ٣٧٠ :
لوجوب الإقدام بدون إحرازه فهذا الوجه دليل على ثبوت الملاك بعد سقوط الخطاب.
ويرد عليه ان
التمسك بإطلاق
الصفحه ٢٦ : في معناه الحقيقي وإذا شك في ان العلماء في جملة أكرم العلماء هل المراد
منه العدول فقط أو عام للفساق
الصفحه ٤٩ : كون صحة الصلاة من باب تمامية الصلاة لا من باب
العفو عن الشرط.
والحاصل اما ان
يكون الاجزاء لمضادة
الصفحه ٦٩ : عرفت ذلك
فنقول ما هو المشهور من ان الأحكام الوضعيّة اعتبارية كلام عتيق لأن الملكية إذا
اعتبرت لشخص عند
الصفحه ٨٣ : المحرز وظيفة قررت للشاك ولا يكون مفاده
يقينا أو متيقنا تعبدا حتى يشمله دليل الاستصحاب كما يقال ان قاعدة
الصفحه ١٠٠ : تكون بالوجدان واستصحاب بقاء النجاسة لا يثبت ان الملاقاة حصلت مع ما هو
النجس في الواقع ليترتب عليه نجاسة
الصفحه ٢١١ :
الوجداني والتعبدي
ألا ترى ان مؤدى الأمارة يستصحب مع انها ليست يقينا وجدانيا.
ويرد عليه أولا ان