الصفحه ٣٥ :
يمكن النّظر إليه
بالنظر الاستقلالي كما يقال اليقين خير من الشك واليقين لا ينقض يكون مثل قولنا
انه
الصفحه ٦٦ : .
فان قلت ان ما
ذكرت يكون بيانا لا مكان كون التنزيل في المتيقن كالتنزيل في اليقين ولكن هذا
الخلاف ظاهر
الصفحه ٧٢ :
بلحاظها المناسب القول الثاني هو ان تكون الاعتباريات طرا لها وعاء اعتبار في
الخارج بان يوجد في الخارج بعد
الصفحه ٧٥ :
به مع المأتي به
ولا يكون الغرض حاصلا إلّا ان الشارع جعل الصحة بالنسبة إلى هذا العمل فهذا الوجه
من
الصفحه ٨٥ : بعنوان انه أحدهما فمن صلى الظهر ثم شك في بقاء
الوجوب بالنسبة إلى الجمعة وعدمه فباستصحاب أصل الوجوب لا
الصفحه ١٢٨ : يثبت لجريان استصحابه أيضا.
فكلام الأستاذ قده
ان كان المراد منه هو جريان استصحاب الحرمة لأنه حكم ولذا
الصفحه ٣٠٠ :
إلى دليل كما يكون
الدليل الخاصّ في طهارة الحديد.
واما ان يكونا من
باب الحرج الشخصي والعسر كذلك
الصفحه ٣١٠ :
ولو بالتسامح.
والرابع انه يقول
ان الشرط ان كان مما لا دخل له في مالية العوضين تجري أصالة الصحة
الصفحه ٣٣٩ :
مسببا عن الشك في
الآخر فلا يتصور من جهة واحدة ومثال الأول هو المثال المعروف بينهم من ان الثوب
الصفحه ٣٤٠ :
وكيف كان فالبحث
في ان التقديم هل هو بالحكومة كما عن الشيخ الأعظم أو بالورود كما عن المحقق
الصفحه ٣٥٠ : متعارضة متساقطة فلا تصل النوبة إلى التخيير أو الترجيح بمرجح خارجي.
وحاصل كلامه قده
هو ان الأمارات اما ان
الصفحه ٤٠٣ : الفرد الخارج عن تحت العموم ولا يكون أغلب أيضا كما مر ولو سلم الغلبة لا
قرينية لها.
مع ان إبراز
العموم
الصفحه ٤٢٩ :
الأمارة توجب ان
يكون المؤدى هو الحكم فيكون الحكم في الواقع هو حكم الشارع ولكن بعد قيام الأمارة
الصفحه ٨١ :
بل نفس الدليل
بمفاده شامل لمورد قيام الحجة أيضا ولكن الحق ان هذا أيضا خلاف الظاهر.
واما بيانه
الصفحه ١٣٦ : نفس المؤدى لا غير هذا
كلامه رفع مقامه.
والجواب عنه ان
الحق في باب حجية الأمارات وان كان تتميم الكشف