الصفحه ٢٧٧ : جهة العلم بأنه اما ان لا يكون مأتيا به أصلا أو كان ولم يكن صحيحا لعدم
إتيان الركوع الّذي هو شرط صحة
الصفحه ٤٣ :
طهارتك بالأصل لا
أن يقال انك كنت على يقين من طهارتك مضافا بأن الاستصحاب عنده يكون من تنزيل
الصفحه ١٠٨ : الجزء من الليل فيستصحب وجود الجزء أيضا ويترتب عليه اثره.
ثم ان الزمان
الّذي يكون في لسان الدليل
الصفحه ٣٨٦ :
والحاصل ان أصالة
عدم القرينة تكون مثل أصالة عدم المانعية ففي مثل الوضوء إذا شك في وجود المانع عن
الصفحه ٤٤ : والطهارة الزعمية التصورية لا أثر لها لتستصحب والمفروض أن
المستصحب يجب أن يكون حكما أو موضوعا ذي حكم ويكون
الصفحه ٧١ :
وسبب المجعول لما
في نظره قده من ان الدلوك مثلا سبب لداعي جعل المولى لا سبب لوجوب الصلاة وهو
الصفحه ١٦٣ : وكذلك استصحاب الطهارة.
الوجه الثاني هو
ان الشك الّذي يكون موضوعا للاستصحاب يجب ان يكون متصلا إلى
الصفحه ٢٢٥ : بعد الزمان الأول لأن لسانها ملكية
ذيها في السابق لا الآن.
نعم مع كون اليد
أيضا أصلا أو كون المدلول
الصفحه ٩٨ : ان
الاستصحاب في الحكم يكون للأثر الّذي يكون على الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي
ولازم استصحاب الوجوب
الصفحه ١٠٧ : الإشكال
الّذي يتوهم في جريان استصحاب الزمان فهو انه لا قرار له فان الجزء الماضي منه قد
انعدم والمستقبل منه
الصفحه ١٨٠ : والاستمرار للمتعلق فلا بد أن يكون للحكم وحيث ان الحكم لا يكون في
وسعه الاستمرار الفردي في الزمان فيكون
الصفحه ٢٦٣ : مجالها فيه لأنه امر واحد لا يتبعض شرعا بلحاظ اثره البسيط الّذي هو الطهارة
كما في بعض الاخبار من ان الوضو
الصفحه ٢٨٦ : كالموالاة ضرورة ان الاجزاء بدونها متشتتات لا مركبات.
الرابع ما يكون
شرطا شرعيا للجزء كالجهر والإخفات بنا
الصفحه ٣٦٧ :
ان القدرة شرط
عقلي لكل تكليف فاما ان يكون الإنشاء بنحو الإهمال وهو ممنوع واما بنحو الإطلاق
وهو
الصفحه ٧٨ : اليقين الّذي يحرم نقضه يمكن ان يكون مطلق المحرز مع قوله بتتميم الكشف في
باب الأمارات فمن قامت الأمارة