الصفحه ٢٠٣ :
آخر لها غيرها.
بقي في المقام أمور
الأول ان الشيخ الأعظم قده (١) قال بان الروايات على فرض شمولها
الصفحه ٢٩٩ : يمكن ان تكون رواية
الفضيل وأمثالها من هذا الباب.
واما الإجماع فالقولي
منه مدركي والعملي منه وهو
الصفحه ٤٢ : طهارته قبل ذلك وظاهر الرواية عدم النقض فعلا يعنى بعد الفراغ من
الصلاة مع أنه بعدها يكون من نقض اليقين
الصفحه ٤٨ : الطهارة شرط لا
إحراز النجاسة ولازمه هو تثبيت حجية الاستصحاب في صورة الشك وفيه أن هذا ليس جمعا
بين الروايات
الصفحه ٢٦٧ :
للتجاوز لا يكاد
يمكن ان تكون القاعدة مطلقة بالنسبة إليه واما لو كان القيد قيدا تعبديا فيمكن
تصوير
الصفحه ٤٢٥ : بالتخيير تعبدا محضا.
فتحصل ان الأصل
الأولى أيضا عندنا التخيير كما في الروايات العلاجية مع عدم الترجيح
الصفحه ٣٧ : .
الإشكال الثاني في
الرواية بعد دلالتها على الاستصحاب إجمالا هو انه لا شبهة في أن النقض يسند إلى ما
يكون له
الصفحه ٣٥١ :
الأطراف.
والجواب عنه أولا بأن
رواياته لا تختص بماله الذيل بل يكون لنا روايات لا ذيل لها فيمكن الأخذ
الصفحه ٢١٧ : استولى
على شيء منه فهو له (٢).
وهذه الرواية أيضا
انما تدل على ان الاستيلاء على شيء يكون حجة على الملكية
الصفحه ٢٤٦ : مقام الإثبات فائضا لا
إطلاق لها لتشمل المقام فان قوله عليهالسلام في رواية ابن عيسى عليكم ان تسألوا عنه
الصفحه ٣٢٥ : ح ٥ و ٦ و ٧ في الباب.
وهذه الروايات اما
ان تكون فيما له واقع مجهول واما في المبهمات والمراد بها ما لا واقع لها
الصفحه ٤١٦ : بانقلاب النسبة وعدمه فنقول على ما
في الكتب ان الروايات الواردة في العارية من حيث الضمان وعدمه على طوائف
الصفحه ٤٣٤ : التخيير في زمن الحضور فانه مع إمكانه لا وجه
للتخيير هذا :
وقد جمع شيخنا
النائيني قده بين الروايات بوجه
الصفحه ٦٠ :
منها أيضا لأن
المشكوك اما ان يكون له حالة سابقة فيكون مجرى الاستصحاب أولا فيكون مجرى القاعدة
الصفحه ٢١٥ :
بالأعم الأغلب
وفيه ان اليد كاشفة عن ملك الناس بضم الميم لا كاشفة عن ملكهم بكسر الميم ضرورة ان