الصفحه ٤٧٥ : ذكر أدلتهم يبعد وجود رواية غيرها لم يذكروها :
والإنصاف هو الفرق
بين وجود قاعدة مغروسة يمكن ان تكون
الصفحه ٢٤٥ :
الترجيح هذا أولا وثانيا لا سند لأمارية يد الكافر الا رواية ابن عيسى وهي مشتركة
بين دليليتها ليد المسلم ويد
الصفحه ٢٢٣ : أماريتها على الملكية بالتصرفات المالكية لإطلاق الدليل وظهوره في ان
نفس اليد حجة شرعية كما ترى في ظاهر رواية
الصفحه ٥٥ : ) ولازمه أن لا يكون نفس الاستصحاب حجة في هذه الروايات
لعدم الملزم لهذا القول وهذا يكون من باب أن الجواد قد
الصفحه ٢٣٢ : بعمومها ليد الشخص نفسه والحاصل ان اليد تكون
حجة في مجهول السبب لا في معلومه.
ومنها رواية جميل
بن صالح
الصفحه ٢٨١ : ظاهرة في خصوص اجزاء الصلاة لا تكون ظاهرة في
العموم.
فان قلت ان الكبرى
في رواية إسماعيل بن جابر تكون
الصفحه ٢٥٨ :
موجبا للتطبيق على قاعدة التجاوز بل يمكن ان تشملهما الروايات المذكورة.
لأنا نقول بعد كون
التطبيق في
الصفحه ٢٣٣ : معلوما فتحصل ان الروايات لو لم يتم
بعضها في شمول يد الشخص لنفسه يمكن استفادة التعميم من بعضها الآخر
الصفحه ٢٤٧ :
لا يقال ان ترك
الاستفصال يفيد في صورة إثبات كون السوق في زمن صدور الروايات كذلك أي كان الكافر
في
الصفحه ٤٢٨ : تكن في صورة دلالة
الخبرين عليهما ولكن الإباحة من جهة أخرى فلم يثبت نفيها.
والجواب عنه ان
الثابت
الصفحه ٣٦٢ : العلمين (قدهما)
هو انه على مبني الشيخ قده يكون الحاكم والمحكوم والوارد والمورود والعام والخاصّ
والمطلق
الصفحه ٨ : بأس بالإشارة إليه كما فعله الشيخ قده وقال أنه إبقاء ما كان وقد تعرض لهذا
التعريف شيخنا العراقي قده
الصفحه ٢٠٢ :
روايات الباب فيكون الإشكال من هذه الجهة لا من جهة عدم إمكان اللحاظين في آن واحد
فانه ممكن لأن للنفس عرض
الصفحه ٢١٦ : بل يمكن ان
تكون من الوظائف المقررة.
ومنها رواية مسعدة
بن صدقة (١) وهي من الروايات التي استدلوا بها
الصفحه ٤٧ :
النجاسة في هذه الفقرة هي ما ظنه أولا ولكن الإنصاف أن هذا الاحتمال والاستشهاد
أيضا موهونان لأن وحشة