الصفحه ١٧٧ : للحكم فلا يكون له إطلاق بالنسبة إلى افراد الزمان واما ان كان قيدا أو ظرفا
للمتعلق أو الموضوع فيكون له
الصفحه ٣٥٨ : الفحص عن الشبهات الموضوعية البدوية فهل يجب هنا الفحص عن أن مورد
العلم من أي صورة من الصور التي تصورناها
الصفحه ٤٥ :
هو عليه من كونه حكما ظاهريا فكيف يقال بحجية الاستصحاب. بهذا البيان.
ثم انه قد أشكل
شيخنا العراقي
الصفحه ٩١ : الحيوان في
زمان حتى يجري الاستصحاب.
وحاصل جوابه قده
ببيان منا هو ان الموضوع في الاستصحاب عرفي ولا يحتاج
الصفحه ٣٤٢ : انها لا تختص بالتوسعة والتضييق في موضوع دليل
المحكوم بل تحصل بالتصرف في الحكم أيضا كما في الأدلة
الصفحه ٢٢٧ : صحيح الا ما قال بان الإقرار هو الّذي صار سببا لإحداث الدعوى لأنا بيّنا
ان الإقرار هنا في مقام الدفاع عن
الصفحه ١١١ : لبقاء
الموضوع عرفا وان لم يكن العلم ببقائه دقة واما استصحاب الكلي فلا يجري.
وما يتوهم من عدم
الفرق
الصفحه ٣١٨ :
اما المقام الأول
فقال الشيخ الأعظم قده فيه بتقديم أصالة الصحة على الأصل الحكمي من جهة ان الشك في
الصفحه ٢٤١ :
والشاهد على ذلك هو ان الإمام عليهالسلام يكون في صدد بيان تمام الجهات في هذه الرواية فلو كان
الغلبة في
الصفحه ١١٨ :
والمفصلين فنقول
ان محل البحث في التعليقات لا يكون في صورة كون احتمال عدم الحكم من جهة (١) الشك في
الصفحه ١٩٩ :
لسان الدليل لا مسامحة
له في التطبيق بل لا بد ان يكون التطبيق بالدقة.
فلا محصل للقول
بالمسامحة
الصفحه ٣٩٥ : وكذلك الأظهر فيكون واردا على حكم العقل فقد ذهب موضوع حكمه واقعا ببركة
التعبد بظهور الخاصّ أو الأظهر
الصفحه ٣٩٩ :
مقدمات الإطلاق على التحقيق لا تكون الا موجبة لرفض القيود لا لجمعها فمفادها ان
اللفظ موضوع للطبيعي من دون
الصفحه ٤٠٧ : الاستمرار بالوضع من هذه
الجهة ولكن لا يتم هذا الكلام فانه من الممكن ان يجعل الدوام قيد الموضوع بان يقال
تجب
الصفحه ٣١٣ : يكن متقدما فيمكن القول به لكون الموضوع مركبا من
جزءين جزء بالوجدان وهو العقد وجزء بالأصل وهو الاذن وهو