الصفحه ٢٠ :
الأمر الخامس
في بيان ان الشك
واليقين فيه يجب أن يكونا فعليين ولا اعتبار بالتقديري منهما والدليل
الصفحه ١٥٧ : ء مع عرض من الاعراض يكون الظاهر منه النعتية يعنى ان الموضوع للحكم يكون كلاهما
وان كان التفكيك في التعبد
الصفحه ١١٦ :
تتمة
في ان التقسيم إلى
كون الزمان قيدا أو ظرفا لا يكون جزافيا فانه قد توهم بأنه لا فرق بين
الصفحه ١٣٧ :
وثالثا ان دليل
الأمارة من أين يستفاد منه التنزيل منزلة العلم ولا يكون المستفاد منه أيضا هو
الجري
الصفحه ١٣٨ :
بل الكلام فيما لا
يكون القصور محرزا ونريد ان نثبت اللازم بظاهر الخطاب.
فالتحقيق في
المقام ان
الصفحه ٤٤٠ :
القصر والإتمام.
وسره ان موضوع
التخيير الأصولي هو من لا حجة له وقد صار ذا حجة بالاخذ واما
الصفحه ٣٨٣ :
وهذا مسلك شيخنا العراقي قده خلافا للمحقق الخراسانيّ قده فانه يقول بما حاصله على
ما في الفوائد ان الحاكم
الصفحه ٢٢ : الأول دون الثاني وحاصل دليله هو أن العقل لا شبهة له في حكمه ولا في موضوع
حكمه فكل ما أحرز علله وشرائطه
الصفحه ٣١٩ : تقتضي ترتيب أثر الصحيح ولا معارضة بين المقتضى
واللااقتضاء فيكون الأصل الحكمي مقدما على الأصل الموضوعي
الصفحه ٣٥٧ :
ولعل وجهه هو ان
الاستصحاب يجري (١) مع استقرار موضوعه وهو الشك واما مع عدم الاستقرار فلا وجه
له
الصفحه ٣٦٣ :
الأمر الثاني في بيان ضابطة التعارض والتزاحم
ولا يخفى ان البحث
في ما نحن بصدده في التعادل
الصفحه ٩٢ : الخراسانيّ (قده) في الحاشية فهذا الإشكال
على استصحاب الكلي في القسم الثاني لا وجه له اما لكون الموضوع فيه
الصفحه ٣٢٩ :
الأصول بل لا موضوع لها ويكون خروج الموارد بالتخصص لا بالتخصيص بخلاف ما يأتي من
القول الثاني من اختلاف
الصفحه ٥٦ :
الأولى من الروايات لا هذه وفيه ان العموم يستفاد من ارتكاز العرف على أن اليقين
مما له بقاء واستحكام ويكون
الصفحه ٢٧٠ :
الأمر الرابع
في ان الغير الّذي
يشترط الدخول فيه فهل هو الجزء المستقل أو يشمل حتى جزء الجزء مثل