الصفحه ٣٧٩ :
لقول القائل لا شك لكثير الشك.
كما ان الأدلة
الثانوية من اللاحرج واللاضرر تكون ناظرة إلى الأدلة
الصفحه ١٠٣ : .
فالحق ان يقال ان
الموضوع عند العرف باق في القسم الثاني ويكون نقضه نقضا لليقين بالشك فيه واما في
القسم
الصفحه ١٧٤ : العام بالاستصحاب هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
ثم ان شيخنا
النائيني قده قال ان مراد الشيخ قده من هذا
الصفحه ٢٥ :
نفس الحكم فذات
الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام.
فالتحقيق هو جريان
الاستصحاب
الصفحه ٣٨٧ : الموجود وإلّا فلا فرق بين الحجية من هذا الباب أو
ذاك فتدبر.
إذا عرفت هذه
المقدمة فنقول ان الخاصّ الّذي
الصفحه ٣٤٣ :
في الركعة الأولى لا يبقى موضوع لوجوبه في الثانية فكذلك في المقام والجواب عنه
أولا ان الشك في المسبب
الصفحه ٣٢٨ :
القرعة.
والحاصل ان نسبة
الأصول إلى القرعة نسبة الاستصحاب إلى البراءة فان موضوعها عدم البيان والاستصحاب
الصفحه ٤٧٩ : التاسع في ان ملاك الاثر الشرعي
له هو وجوده حينه......................... ١٥٣
التنبيه العاشر في الشك في
الصفحه ٥٧ : الشيخ قده
هذه الرواية من أظهر الروايات في الدلالة على الاستصحاب بتقريب ان يقال ان اليوم
الّذي يشك في انه
الصفحه ١٧٠ : ان يكون
الحكم على الموضوع على نحو القضية المهملة بحيث يكون قابلا للانحلال بحسب الأزمان
مثل أحل الله
الصفحه ١٦٧ :
استصحاب الحكم واما ان يكون استصحاب أصل النبوة والإمامة من الموضوعات التي لها
حكم شرعي فيستصحب مثل كون
الصفحه ١٨٧ : قبيل استصحاب المجتهد فيجري
الاستصحاب (١) فان المجتهد يكون موضوع حكمه هو الفرض فانه يفرض ان الماء
إذا
الصفحه ٣١٢ :
لترتيب الأثر
مضافا بان الأصل الموضوعي هو عدم حصول المجوز للنقل والانتقال فيكون الشك في
قابلية
الصفحه ٦٨ :
ان الأحكام ليست
إلّا أرادت مبرزة بحيث لو تفوه فهم الحكم من الشارع بطريق آخر يكون هو الإرادة وهي
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع الأول.
واما البحث في
الموضوع الثاني.
وهو البحث في
قاعدة الفراغ فأيضا فيه الجهات