الصفحه ٣٤٦ : ان الاجتناب في ملاقى الشبهة المحصورة لازم عندنا
مع طولية الموضوع وشمول الحكم بالاجتناب على جميع
الصفحه ٣٥٩ :
الموضوعات ليقال
ان المقام هل يجب الفحص فيه بخصوصه مع عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية في غير
المقام
الصفحه ١٧٢ : وصفا للموضوع أو للمتعلق بالموضوع أو يكون وصفا للحكم ضرورة انه إذا
قيل أوفوا بالعقود ينحل إلى موضوع وهو
الصفحه ٢٣ :
الموضوع وحاصله ان القيود في الأحكام العقلية كلها راجعة إلى الموضوع.
وحاصل الجواب عن
هذا الاستدلال هو أن
الصفحه ١١٩ : الموضوع مثل صيرورة العنب زبيبا مع عدم حصول الغليان في
الخارج والاستصحاب هنا اما ان يكون في الحكم الفعلي أو
الصفحه ١٥٤ : العرض بدون الموضوع فان الرطوبة كالعرض للعباء.
ومن المعلوم أن
التعبد بالعرض بدون الموضوع وان كان مما لا
الصفحه ١٥٠ :
من قبيل الموضوع المركب
من العرضين وقد مر عدم الإشكال في ذلك واما ان كان الموضوع هو الإسلام المتصف
الصفحه ١٣٤ : الموضوع في الصغرى يمكن ان يقول هنا أيضا لأن مدرك هذه الشريعة غير مدرك
تلك الشريعة وعلى هذا لا فرق بين كون
الصفحه ١٣١ :
الفقيه مثل المثال فانه من الممكن ان يدعى الفقيه ان الموضوع قد تغير بواسطة تغيير
حالته فان الزبيب لا يكون
الصفحه ١٢٧ : في الموضوع بالاستصحاب.
والإشكال عليه هو
أن الأصل السببي مقدم على المسببي إذا كان الترتيب شرعيا في
الصفحه ٣٧٦ : لا يبقى موضوع للحج لعدم وجود الملاك له بواسطة عدم القدرة التي هي دخيلة
فيه.
وفيه أولا ان
القدرة في
الصفحه ٣٧٨ :
الجهة الرابعة
في ان التعارض بين الدليلين لا بد ان
يكون في مورد واحد بحيث لا يمكن
الجمع الدلالي
الصفحه ٢١٩ :
رتبة الموضوع لليد ضرورة كون اليد حجة في غير ما كان محرزا لعنوان.
ثم ان استصحاب
العنوان يفيد على فرض
الصفحه ٢٢٤ : انتهى.
ولكن يرد عليه ان
اليد ان كان مما أخذ في موضوعها الشك فيكون من الأصول لا من الأمارات لأن
الصفحه ١٧٣ : استفادته من الخطاب بخلاف وصف الموضوع ومتعلقه.
وفيه ان هذا
الكلام لا يتم وجدانا وبرهانا اما الوجدان فانه