الصفحه ١٥ : والمانع وقلنا أن ما تعليق به الشك فيه هو الّذي تعلق به اليقين لكن مع
اختلاف الرتبة فإذا كان اليقين السابق
الصفحه ٢٢٨ :
فسنده معلوم أو
يحتمل الاستناد إلى ما ذكر.
فتحصل انه لا
انقلاب في صورة الإقرار
واما الدعوى
الصفحه ٤١٠ : بين الخاصّين هو التباين من حيث الموضوع فان الكوفيين غير البصريين
وبالعكس.
ففي هذه الصورة ان
لم يلزم
الصفحه ٥١ : والواقعي وهو لا يقبله لمخالفته لظهور روايات
الاشتراط.
ومن الروايات صحيحة ثالثة لزرارة (قده) (١)
وهي
الصفحه ٢٩٨ :
البطلان هذا.
ولكن يرد عليه
وكنا نورد عليه ولا يقبله ان حسن الاحتياط مما لا شبهة فيه في العبادات ولو قامت
الصفحه ٤٦٤ : الواحد يمكن ان يكون
التعبد باجزائه غاية الأمر مراعاة الأثر العملي في كل جزء بحسبه فان الخبر يكون
الأثر
الصفحه ١٩ : لجواز الاقتداء به لا
يمكن مع الشك في الموضوع وهو زيد الحي ضرورة انه لا يمكن ترتيب أثر المستصحب مع
الشك
الصفحه ٣٠٥ :
ولكن حيث ان
الصددية مما لا يمكن إثباتها الا من قبل العامل فلا بد من قبول اخباره في ذلك
للكبرى
الصفحه ١٩٧ :
بواسطة تغيير بعض
أوصافه فقال الشيخ الأنصاري قده انه يحصل لنا القطع حينئذ بارتفاع الموضوع في
الدقة
الصفحه ١٨ : يكون كذلك لا بشرطه بحيث إذا فقد
يكون موجبا لفقد ان الموضوع فالموضوع هو ذات الماء بدون الإطلاق والتقييد
الصفحه ٤٢٣ : المحقق الخراسانيّ قده تقريبا عن درسه وهو ان إطلاق دليل تصديق العادل يشمل
كلا الخبرين لتمامية أبزار الحجية
الصفحه ١٩٤ : .
والثالث ان يكون
الشك في الحكم أيضا مسببا عن الشك في الموضوع ولكن الموضوع امره دائر بين ما هو
معلوم
الصفحه ١٩٢ : نحتاج إلى إحراز وراء ذلك واما ان كان الاستصحاب بنحو كان الناقصة مثل
إثبات العدالة لزيد فإحراز الموضوع
الصفحه ١٢١ : كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع لا يصح.
الوجه الثاني هو
ان ما توهم من ان الأحكام غير فعلية قبل
الصفحه ٣٢١ :
الأصل الموضوعي لتقدمه متقدم في الجريان على أصالة الصحة وفيه ان أصالة الصحة على
فرض أماريتها تقدم على