الصفحه ٢٩٥ :
من لا يكون ملتفتا إليه وفيه ان هذا لا يصير فارقا مع صدق كون الشك في الانطباق في
المقامين الّذي هو
الصفحه ٢١٠ : يرد عليه ان الحكومة محتاجة إلى النّظر وهو مفقود في
المقام فلا سبيل للتقديم الا ما ذكرنا من ارتكاز
الصفحه ٩٣ : المراد ان العدم مؤثر بل عدم العلة أو عدم
مقتضى الوجود الّذي هو تعبيره يكون لازمه عدم الشيء.
وهو مد ظله
الصفحه ٤٦ :
ثم استدرك قده
بأنه لو كان النجاسات أحكاما جعلية بدون الواقعية فيمكن ان يكون الأثر على الاستصحاب
الصفحه ٤٠٤ : تقديمها لا يبقى موضوع للنسخ أصلا حتى
يقال انه مقدم على التخصيص هذا أولا.
وثانيا ان ما ذكر
من ان
الصفحه ١٢٩ : لازم هذا القيد هو
ان الحلية أيضا مغياة بعدم الغليان وكذلك الطهارة فإذا شك في بقاء الحكم الّذي كان
على
الصفحه ٣٧٥ : يكون واجدا للماء الّذي هو قيد الطهارة عن الحدث.
وفيه ان البدل في
الآية مقيد بعدم الوجدان ولا يصير
الصفحه ٤٠٠ : قبح تأخير البيان عن وقت العمل والثانية ان فعلية الحكم تكون
بفعلية موضوعه وهاتان المقدمتان تنطبقتان في
الصفحه ٦٣ : ويجب حفظ هذا الظهور. فنقول اما ان
يكون المراد من اليقين اليقين الّذي يكون مرآتا إلى المتيقن أو يكون
الصفحه ٦٧ : شرعي أو موضوع ذي حكم والأحكام الوضعيّة لا
تكون مجعولة حتى يمكن استصحابها وهذا البيان للتفصيل ساقط رأسا
الصفحه ٧٦ :
ولو لا ذلك يجب
عدم جريان الاستصحاب في مورد في الموارد إذا شك في الموضوع لتغيير بعض الخصوصيات
ومن
الصفحه ١١٥ :
فإذا شك في وجوب
الجلوس يوم السبت بعد العلم بوجوبه يوم الجمعة يكون الزمان من حالات الموضوع ومنشأ
الصفحه ٢٨٧ : عن الشيء لا يمكن ان يكون في رتبة موضوعه فيكون الحاكم بوجوبه العقل واما
ان يكون مما يمكن أخذه فيه بنحو
الصفحه ٢٠٧ :
واما فرقها مع
الورود فهو ان الدليل الوارد يوجب انهدام الموضوع في المورد كما مر ولكن الحاكم
يكون
الصفحه ٣١٦ :
يتحقق العقد الّذي هو موضوع جريان الأصل عرفا فحينئذ نقول بجريان أصالة الصحة حتى
مع الشك في الشرائط