الصفحه ١٣٢ : الثابت في الشرائع السابقة بإشكالين.
الأول ان الموضوع
في الاستصحاب لا يكون واحدا هنا لأن المدرك لشريعة
الصفحه ٣٢ : أو الموضوع لأنه يبين كبرى كلية في أن المدار على
اليقين السابق والشك اللاحق.
ثم ان قوله عليهالسلام
الصفحه ٦٥ : عدلنا عنه وندعي ان الغاية حاصلة
ولو كان التنزيل في خصوص المتيقن فقط بيان ذلك هو ان القطع الّذي يكون
الصفحه ٧٣ : والثاني ان يكون على الموضوع الشخصي مثل جعل أبان بن تغلب
قاضيا وكل من نصب من قبل الإمام عليهالسلام بشخصه
الصفحه ٣٩٣ : لقول الشيخ قده بالورود من ان التعبد بظهور الخاصّ يوجب عدم الموضوع
واقعا لأصالة الظهور في العام غير وجيه
الصفحه ٢٠٩ : منحفظة في الثاني.
ثم ان هذا البيان
لا يتم في المقام للحكومة أيضا لأن الأمارة كما توجب هدم موضوع
الصفحه ٩٤ : كلامه في الدرس ولذا لم نقرره وهذا الإشكال قوى في النّظر فلذا اما ان
يكتفى بالاشتغال الّذي هو لازم العلم
الصفحه ٩٥ : الإشكال
__________________
(١) أقول الجواب
الّذي يمكن الاعتماد عليه هو ان ساير الموارد أيضا يكون
الصفحه ٤٧٠ :
والتحقيق في الجمع
بين الطائفتين هو ان نقول ان الرواية التي خالفت الكتاب تكون مخالفتها على أنحا
الصفحه ٤١٩ :
فتكون من المرجحات التي تلاحظ في طول الجمع الدلالي ، الأمر الثاني في ان مورد
النزاع هو تكاذب الخبرين اما
الصفحه ١٨٥ : الّذي هو
حكم من الأحكام الشرعية.
ثم ان شيخنا
النائيني قده أجرى الاستصحاب بتقريب آخر ليسلم عن الإشكالات
الصفحه ٢٩١ :
الأصول المحرزة
كالاستصحاب فكما ان استصحاب بقاء الوضوء يترتب عليه جميع الآثار كذلك ما ثبت
بالقاعدة
الصفحه ١٥٣ :
وجريانه الّذي قد حدث بأول جزء من الغسل لأن مباشرة الماء لهذا الموضوع المشكوك
فيه لا يكون لها حالة سابقة
الصفحه ١٤٩ : ء
الّذي هو بالأصل فهو حياة المورث وهذا الوجه ذكره الشيخ (قده) ولم يجزم به.
فنقول ان أحرزنا
أن الموضوع هو
الصفحه ٣١١ :
جهة عدم حجية
الأصل المثبت المعروف عندهم بل من جهة ان مجراها لا يكون إلّا في صورة الشك في
الصحة