الطولية بين الظهورات الثلاثة في الحجية بل الكل في عرض واحد والكل مركب يوجب تمامية كلام المتكلم ضرورة احتياج الكلام إلى حفظ الجهات الثلاثة ليصح الاعتماد عليه.
مضافا بان الطولية لو تمت تكون في الدليل الواحد لا الدليلين فان صدور كلام لا تقدم له على جهة كلام آخر ولا وجه له فتحصل انه لا وجه لتقديم التخصيص على النسخ ولا لتقديم النسخ عليه.
ثم على فرض الشك في النسخ والتخصيص ففي الخاصّ المتقدم ربما يقال ان مقتضى الأصل العملي هو استصحاب حكمه حتى بعد ورود العام.
وفيه انه مع احتمال ناسخية العام له لا علم لنا بالحالة السابقة على أي تقدير بل على تقدير عدم النسخ يكون باقيا وعلى تقديره فيكون فانيا هذا في الخاصّ المتقدم.
واما الخاصّ المتأخر فحيث لا ثمرة لاستصحاب حكم العام إلى حين ورود الخاصّ فلا أثر للاستصحاب فيه كما لا ثمرة في بحث النسخ والتخصيص فيه بعد العلم بخروج الخاصّ عن تحت العموم ولو فرض في المقام ثمرة تكون هي وجوب (١) الفحص عن
__________________
(١) أقول لا وجه لهذه الثمرة لأن الفحص عن مخصص العام أو ناسخه لازم على أي تقدير لعدم حجية العام بعد احتمال ذلك احتمالا عقلائيا.
مضافا إلى ما ذكره من كون النسخ أيضا كثيرا ولكن لا يكون البحث بدون الثمرة على ما حققناه وهي ان الخاصّ إذا كان ناسخا للعام لا بد من ترتيب الأثر على مورده الّذي كان إلى حين ورود الخاصّ فانه لو كان مما له قضاء يترتب عليه وهذا بخلاف كون الخاصّ مخصصا وهذا بعينه هو الثمرة التي كانت في الخاصّ المقدم والعام المؤخر وقد ذكره مد ظله فيما سبق فكيف يقول القوم لا ثمرة له فان كان المراد عدم وجدان الثمرة كذلك في الفقه فهو يكون في جميع الصور ولا اختصاص له بصورة دون صورة والحاصل تصوير الثمرة مما لا إشكال فيه في الصور.
واما وقوعها فالكلام وان كان فيه ولكن لا يختص بصورة دون صورة أيضا.