كالصلاة في الدار المغصوبة (١).
والحاصل لا يمكن الاتكال على سقوط الخطاب في تقييد الملاك بالقدرة.
ومن الشواهد لنا على بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب هو قولهم بالتزاحم في الملاكين فلو لا بقائهما كيف يمكن القول بالتزاحم.
ومن الشواهد قولهم بالترتب فانه لو لا بقاء ملاك الأقوى والأضعف كيف يمكن القول بالخطاب بالنسبة إلى المهم بعد سقوط خطاب الأهم بالعصيان فلا بد من القول ببقاء الملاك بعد سقوط الخطاب فتحصل ان إثبات التزاحم يكون بواسطة إثبات الملاكين ولو لم تكن القدرة الا لامتثال أحدهما هذا ملاك إثبات التزاحم.
واما التعارض فهو ان وحدة العنوان بنفسها شاهدة على عدم إمكان البعث والزجر بشيء واحد فان الصلاة في يوم الجمعة كيف يمكن ان تكون مأمورة بها ومنهية
__________________
(١) أقول القدرة شرط عقلي لكل خطاب قبل ملاحظة المزاحمة وسقوط الخطاب لعدمها ومن القرائن الحافة فكما نحتمل سقوط إطلاق المادة بسقوطه كذلك نحتمل سقوط المداليل الالتزامية بواسطة سقوط الخطاب.
وصرف احتمال اعتبار حجية المداليل الالتزامية في عرض المطابقية لا يكفى لإثباته بعد عدم الدليل من الشرع عليه مع ان العلة للحدوث هو الخطاب وهو الكاشف فقط فإذا كان انحلال الخطاب على الأحمد مثلا محالا لعدم القدرة فلا يكفى وجود الملاك لوجود الخطاب على المحمود.
والحاصل مع عدم استعداد زيد لتأثير مصلحة الصلاة في وجوده في هذا الوقت الخاصّ يكون القول بوجود المصلحة الفعلية له في هذا الوقت من المحال.
ولذا لا نقول بوجود الملاكات الفعلية في التزاحم كما في التعارض غاية الأمر العلم الإجمالي بوجود خطاب واحد في البين هو الموجب للقول بوجوب امتثال واحد مع كونه من الدوران بين المحذورين.