الصفحه ١١٨ : النسخ مثل الجعالة في السبق والرماية وغيرهما فيمن قال بأن من رد على عبدي
فله على كذا أو من سبق أو وقع
الصفحه ١٤٠ : يكون من الحكم
ليمكن ادعاء الجعل فيه فإذا نهى الشارع عن نقض اليقين بالشك يكون معناه وجوب
النفقة على زيد
الصفحه ١٤٦ : الأصل المثبت وهو إذا كان
الأثر من الآثار اللازمة للمستصحب مثل العلة والمعلول كما في المتضايفين فان
الصفحه ١٧٠ : مدار جريان الاستصحاب كما مر ليس على الظرفية ومدار عدم جريانه على القيدية
لأن الظرفية أيضا على أنحا
الصفحه ١٧١ : ء يشمله هذا الحكم بالوضع.
إذا عرفت ذلك
فنقول على الأول لا مجال للبحث عن استصحاب حكم المخصص أو عن التمسك
الصفحه ١٩٤ : فعلا لفرض زواله فعلى
فرض يكون الحكم باقيا قطعا وعلى فرض يكون فانيا قطعا وكذلك الشك في نجاسة الكلب من
الصفحه ١٩٥ :
استعداد بقاء الحكم بدون إحراز الموضوع غير ثابت وعلى مسلكه من جريان الاستصحاب في
الشك في الرافع دونه في
الصفحه ٢٠٥ :
وجوب التعبد بها.
الأمر الثالث ينبغي التوجه إلى ان الاستصحاب هل يمكن ان يكون أثرا لتطبيق
الدليل على
الصفحه ٢٠٩ : الاستصحاب كذلك
الاستصحاب يوجب هدم مورد الأمارة ضرورة انهما دليلان تعبديان ولا ترجيح لأحدهما
على الآخر بهذا
الصفحه ٢١٠ : يرد عليه ان الحكومة محتاجة إلى النّظر وهو مفقود في
المقام فلا سبيل للتقديم الا ما ذكرنا من ارتكاز
الصفحه ٢١٥ :
الملكية فطبعها يقتضي ما ذكر قلت الأمر كذلك من حيث الدلالة على الملك بضم الميم
لا من حيث الدلالة على الملك
الصفحه ٢٣٠ :
وقد أجيب بأن الإشكال
يكون على الأول من جهة أخذه المال عنها عليهالسلام قبل المحاكمة فانه خالف
الصفحه ٢٣٥ : المقام فان بناء العقلاء عام ولا رادع
له.
واما لو كان السند
لحجية اليد الإجماع فيرد عليه انه مدركي على
الصفحه ٢٣٨ :
الإسلام قال عليهالسلام إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (١) وإضافة هذه الرواية على ما سبق
الصفحه ٢٤١ :
لا من باب
الأمارية واما في الحكم بالتذكية لا سبيل الا إلى اليد مندفع لأنه خلاف ظاهر كون
الكفر علة