الصفحه ٨٠ :
وقد أشكل عليه
شيخنا النائيني (قده) أولا بان جعل الحجية على حسب مبناه قده لا معنى له الا كون
مفاد
الصفحه ١٤٤ :
العقل وهو مترتب
على استصحاب بقاء الأمر فلا ربط له بالمثبت أصلا لأنه أثر عقلي ولا يكون له أثر
شرعي
الصفحه ١٨٣ :
الحمرة الشديدة ولكن نحتمل وجود فرد آخر من الحمرة الضعيفة فيكون المقام بعد زوال
الوجوب المقدمي على فرض
الصفحه ٢١٢ : انتج تقديم الأمارة على الأصل اما بالورود أو بالحكومة أو بوجه آخر وفي
هذا الفصل يكون البحث عن مقتضى
الصفحه ٢٢٨ : اليد بعد قيام البينة على كون المال لغير صاحب اليد هو
الانتقال إليه فيصير صاحب اليد مدعيا للانتقال وصاحب
الصفحه ٢٣١ :
لا يكون له أخذ
فدك منها عليهاالسلام هذا حاصل ما أفاده قده.
ولكن يرد على
مبناه في تبادل الأموال
الصفحه ٢٣٤ : .
وتقريب الاستدلال
بها هو انها دلت على ان صاحب المنزل ان عرف ان الدراهم له فهي له وان لم يعرفها
فلا تكون له
الصفحه ٢٤٠ : الكافر لا من جهة عدم التذكية فلا دلالة لها على أمارية الأرض للتذكية.
فتحصل ان الأرض
والسوق للمسلمين لا
الصفحه ٢٤٣ :
سوق المسلمين لعدم
كون الغالب كذلك فلا أمارية ليده على العدم فلا اعتناء بيده لرفع الشك بل في مورد
الصفحه ٢٧٩ :
الأول وهو النفي
وجريانه باللحاظ الأول متوقف على الانحلال الّذي هو متوقف على جريانه باللحاظ
الثاني
الصفحه ٣٧٨ : ووجود التنافي في بدو الأمر لأنا نقول البحث في
خصوصية كل واحد منها من جهة الثمرة المترتبة عليه فان الثمرة
الصفحه ٣٨١ :
الأمارة على الأصل
يكون بالجمع العرفي ولكن مبناه غير تام عندنا لأنه خلاف ظاهر أدلة حجية الأمارات
الصفحه ٣٨٩ :
الرّجل الشجاع لا
الحيوان المفترس فكذلك لا يشك في تقديم الخاصّ على العام ولو كان أضعف ظهورا منه
الصفحه ٣٩١ :
على خلافه لوجد
مورد نفرض فيه أضعفية مرتبة ظن الخاصّ من ظن العام حتى يقدم أو مكافئته له حتى
يتوقف
الصفحه ٣٩٨ : الأول يكون
على ما هو دأب أهل المحاورة والثاني يكون على حسب دأب رؤساء الشرع فلا نزاع فعلى
هذا العام